للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَرِثُ، فأما الذي يَرِثُ فيُعْطَى، وأما الذي لا يَرِثُ، فقولوا له قولًا معروفًا (١).

حدَّثني ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنى داودُ (٢)، عن الحسنِ وسعيدِ بن جبيرٍ، كانا يقولان: ذلك عندَ قِسمةِ الميراثِ؛ إن كان الميراثُ لمَن قد أدرَك، فله أن يكسُوَ منه، وأن يُطْعِمَ الفقراءَ والمساكينَ، وإن كان الميراثُ ليتامى صغارٍ، فيقولُ الوليُّ: إنه لِيتامى صغارٍ. ويقولُ لهم قولًا معروفًا (٣).

حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا ابن يَمانٍ، عن سفيانَ، عن السديِّ، عن أبي سعيدٍ (٤)، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، قال: إن كانوا كبارًا رَضَخُوا، وإن كانوا صغارًا اعْتَذَروا إليهم.

حدَّثنا ابن حُميدٍ، قال: ثنا حَكَّامٌ، عن عَنْبسةَ، عن سليمانَ الشيبانيِّ، عن عِكْرمةَ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾. قال: كان ابن عباسٍ يقولُ: إذا وَلِىَ شيئًا مِن ذلك يَرْضَخُ لأقرباءِ الميتِ، وإن لم يَفْعَلْ اعْتَذَر إليهم، وقال لهم قولًا معروفًا (٥).

حدَّثنا محمدُ (٦) بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السديِّ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. هذه تكونُ على ثلاثةِ أوجهٍ: أمَّا وجهٌ (٧) فيُوصِى لهم وصيةً،


(١) تقدم تخريجه في ص ٤٣٣.
(٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "ابن داود".
(٣) تقدم تخريجه في ص ٤٤١.
(٤) في ص: "سعد". وهو أبو سعد الأزدى، قارئ الأزد، ويقال: أبو سعيد. وأثبتناه هكذا ليوافق ما تقدم في الصفحة السابقة.
(٥) أخرجه الحاكم ٢/ ٣٠٢، ٣٠٣، والبيهقى ٦/ ٢٦٦، ٢٦٧، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص ٢٥٣، ٢٥٤ من طريق سليمان الشيبانى به.
(٦) في النسخ: "أحمد".
(٧) في م: "الأول".