للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حَجَّاجُ، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ الخراسانيِّ، عن ابن عباس في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الآية. قال: كان الرجل إذا مات أبوه أو حَميمُه، فهو أحقُّ بامرأتِه، إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدى منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها (١).

قال ابن جريجٍ: فأخبرنى عطاءُ بن أبي رباحٍ أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجلُ فتَرَك امرأةٌ، حَبَسها أهله على الصبيِّ يكون فيهم. فنزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الآية (٢).

قال ابن جريجٍ، وقال مجاهدٌ: كان الرجلُ إذا تُوفِّى أبوه كان أحقَّ بامرأتِه، يَنكِحُها إن شاء، إذا لم يكن ابنَها، أو يُنكِحُها مَن (٣) شاء؛ أخاه أو ابنَ أخيه.

قال ابن جُريجٍ: وقال عكرمة: نزَلَت فِي كُبَيشَةَ بنتِ مَعْنِ بن عاصمٍ من الأوس، توفِّي عنها أبو قيس بنُ الأسلتِ، فَجَنَح عليها (٤) ابنه، فجاءت النبيَّ فقالت: يا نبيَّ الله، لا أنا ورثت زوجى، ولا أنا تُرِكتُ فأُنْكَحَ. فنزَلَت هذه الآيةُ (٥).

حدَّثني محمد بن عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيحٍ،


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣١ إلى ابن المنذر.
(٢) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٠٢، ٩٠٣ عقب الأثر (٥٠٣٢) معلقًا. وينظر تفسير ابن كثير ٢/ ٢١٠.
(٣) في م: "إن".
(٤) جنح عليها: أي مال عليها ليحول بين الناس وبينها.
(٥) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٥٧، ٧/ ٢٥٠ عن حجاج، عن ابن جريج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣٢ إلى ابن المنذر.