للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر الإسلام.

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن مَعْمَرٍ، قال: أخبرنا سماكُ بنُ الفضل (١)، عن عبدِ الرحمنِ بن البَيْلَماني (٢) في قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾. قال: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما في الجاهلية، والأخرى في أمر (٣) الإسلام. قال عبد الله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾ في الجاهلية، ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ في الإسلامِ (٤).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: ثنا الحمَّانيُّ، قال: ثنا شريكٌ، عن سالم، عن سعيدٍ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾. قال: لا تَحْبِسوهنّ (٥).

حدَّثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أسباط، عن السُّدِّيِّ: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾: أما ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾، فيقولُ: تُضارُّوهن ليَفْتَدِين منكم (٦).

حدِّثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذٍ يقولُ: أخبرنا عبيدُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ الضحاك يقولُ في قوله: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾. قال: العَضْلُ أن يُكْرِهَ الرجل امرأته فيُضِرُّ بها حتى تفتدِى منه، قال الله : ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ (٧) [النساء: ٢١].


(١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "المفضل".
(٢) في ت ١، س: "السلماني".
(٣) سقط من: م.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٥٢ عن معمر به، دون قول عبد الله. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٣٢ إلى ابن المنذر.
(٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ١٥٢ عقب الأثر (٥٠٣٤) معلقًا.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٠٣ عقب الأثر (٥٠٣٦) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به.
(٧) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٠٣ عقب الأثر (٥٠٣٦) معلقًا.