للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُثَنَّى بنُ الصَّبَّاحِ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ، قال: "إذا نكَح الرجلُ المرأةَ، فلا يَحِلُّ له أن يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، دخل بالابنة أمْ لم يَدْخُلْ، وإذا تزوَّج الأُمَّ فلم يَدْخُلْ بها، ثم طلَّقها، فإن شاء تزوَّج الابْنة" (١).

قال أبو جعفرٍ: وهذا خبرٌ، وإن كان في إسنادِه ما فيه، فإن في إجماعِ الحُجَّةِ على صحة القولِ به مُسْتَغْنًى عن الاستشهاد على صحته بغيره.

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنى حجَّاجٌ، عن ابن جُريجٍ، قال: قلنا لعطاءٍ: الرجلُ يَنْكِحُ المرأة لم يَرَها ولا يُجَامِعُها حتى يُطَلِّقَها، أَتَحِلُ له أَمُّها؟ قال: لا، هي مرسَلةٌ. قلتُ لعطاءٍ: أكان ابن عباس يَقْرَأَ: (وأمهاتُ نسائِكم اللَّاتى دَخَلْتم بهنَّ). قال: لا. تَتْرَى (٢). قال حجَّاجٌ: قلتُ لابن جُرَيجٍ: مَا تَتْرَى (٢)؟ قال: كأنه قال: لا، لا (٣).

وأما "الربائبُ" فإنَّها (٤) جمعُ رَبيبةٍ، وهى ابنةُ امرأة الرجل، قيل لها: ربيبةٌ. لتربيته إيَّاها، وإنما هي مربوبةٌ، صُرفت إلى ربيبةٍ، كما يقالُ: هي قتيلةٌ (٥). من مقتولةٍ (٦)، وقد يقالُ لزوج المرأةِ: هو ربيبُ ابن امرأته. يعنى به: هو رابُّه. كما يقالُ: هو [خابرٌ وخبيرٌ] (٧)، وشاهدٌ وشهيدٌ.


(١) أخرجه البيهقى ٧/ ١٦٠ من طريق ابن المبارك به، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٢١) من طريق المثنى بنحوه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) في م: "تبرأ".
(٣) ينظر ما تقدم تخريجه في ص ٥٥٠.
(٤) في م، س: "فإنه".
(٥) في النسخ: "قبيلة". وينظر التبيان ٣/ ١٥٧.
(٦) في النسخ: "مقبولة".
(٧) في النسخ: "جابر وجبير". والخابر والخبير: العالم بالخبر. اللسان. (خ ب ر). وينظر التبيان ٣/ ١٥٨.