للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: فرجَع إلى أولِ السورةِ إلى أربعٍ، فقال: هنَّ حرامٌ أيضًا، إلا بصَداقٍ وبَيِّنَةٍ (١) وشهودٍ (٢).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرَنا مَعْمَرٌ، عن أيوبَ، عن ابن سِيرِينَ، عن عَبِيدَةَ، قال: أَحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أولِ السورةِ، وحرَّم نكاحَ كلِّ مُحْصَنَةٍ بعدَ الأربعِ، إلا ما ملَكت يمينُك. قال مَعْمَرٌ: وأخبرني ابنُ طاوسٍ، عن أبيه: إلا ما ملَكت يمينُك، قال: فزوجُك مما ملَكت يمينَك، يقولُ: حرَّم اللهُ الزنى، لا يَحِلُّ لك أن تَطَأَ امرأَةً إلا ما ملَكت يمينُك (٣).

حدَّثني عليُّ بنُ [سعيدِ بن] (٤) مسروقٍ الكِنْديُّ، قال: ثنا عبدُ الرحيمِ بنُ سليمانَ، عن هشامِ بن حسَّانَ، عن ابن سِيرِينَ، قال: سألتُ عَبِيدَةَ عن قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾. قال: أربعٌ (٥).

حدَّثني عليُّ بنُ سعيدٍ، قال: ثنا عبدُ الرحيمِ، عن أَشْعَثَ بن سَوَّارٍ، عن ابن سيرِينَ، عن عَبيدَةَ، عن عمرَ بن الخطابِ مثلَه (٦).

حدَّثنا أبو كَريبٍ، قال: ثنا ابن يمانٍ، عن أشعثَ، عن جعفرٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ في قولِه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: الأربعُ، فما بعدَهنَّ حرامٌ (٧).


(١) في النسخ والدر المنثور: "سنة". والمثبت من التبيان (٣/ ١٦٣).
(٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٣٨) إلى المصنف وعبد بن حميد.
(٣) تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥٣).
(٤) سقط من: م، وفى س: "سعيد عن". وينظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٤٥٠).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢٦٦) من طريق هشام وأشعث به بنحوه.
(٦) ينظر تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢٥).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٦٧) عن ابن يمان به دون آخره.