للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾: تلك (١) المرأةُ تَنْشُزُ، وتَسْتَخِفُّ بحَقِّ زوجِها ولا تطيعُ أمرَه (٢).

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا رَوْحُ، قال: ثنا ابنُ جُرَيجٍ، قال: قال عطاءٌ: النُّشورُ أن تُحِبَّ فِراقَه، والرجلُ كذلك.

ذكرُ الرواية عمَّن قال ما قلنا في قولِه: ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾.

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنا معاويةُ، عن عليِّ بنِ أبى طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾: يعني: عِظُوهُنَّ بكتابِ اللَّهِ. قال: أمَره اللَّهُ إذا نَشَرَت أن يَعِظُها ويُذَكِّرَها اللَّهَ، ويُعَظِّمَ حَقَّه عليها (٣).

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا أبو حُذَيفةَ، قال: ثنا شِبْلٌ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾. قال: إذا نَشَرَت المرأةُ عن فراشِ زوجِها يقولُ لها: اتقى اللَّهَ وارجِعى إلى فِراشِك. فإن أطاعَته فلا سبيلَ له عليها (٤).

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا عمرُو بنُ عونٍ، قال: ثنا هُشَيمٌ، عن يونسَ، عن الحسنِ، قال: إذا نَشَزَت المرأةُ على زوجِها فليعِظُها بلسانِه. يقولُ: يأمُرُها بتقوى اللَّهِ وطاعتِه.


(١) في النسخ: "قيل". والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم، وفي سنن البيهقي: "فتلك".
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٤١ (٥٢٦٠، ٥٢٦١)، والبيهقى ٧/ ٣٠٣، من طريق عبد الله بن صالح به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٥٤، ١٥٥ إلى ابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٤٢ (٥٢٦١، ٥٢٦٤)، والبيهقي ٧/ ٣٠٣ من طريق عبد الله صالح به.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٤٢ (٥٢٦٦) من طريق أبي حذيفة به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٥٥ إلى ابن المنذر.