للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذُكورٌ (١).

حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن سعيدٍ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المسيب، عن زيدِ بن ثابتٍ: في ديةِ الخطأِ ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون بناتِ لَبونٍ، وعشرون بناتِ مَخَاضٍ، وعشرون بنو لَبونٍ ذكورٌ (٢).

حدَّثنا ابن بَشارٍ، قال: ثنا ابن عَثْمةَ، قال: ثنا سعيدُ بنُ بَشيرٍ، عن قتادةَ، عن عبدِ ربِّه، عن أبي عِياضٍ، عن عثمانَ بن عفانَ ، قال: وحدَّثنا سعيدُ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المسيبِ، عن زيدِ بن ثابتٍ مثلَه.

والصوابُ مِن [ذلك عندَنا] (٣) أن الجميعَ مُجْمِعون على (٤) أن في قتلِ الخطأِ المَحْضِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ. ثم اخْتَلَفُوا في مَبالغِ أسْنانِها، وأجْمَعوا على أنه لا يُقْتَصَرُ (٥) بها في الذي وجَبَت له الأسنانُ عن (٦) أقلِّ ما ذكَرْنا مِن أسْنانِها التي حدَّها الذين ذكَرْنا اخْتِلافَهم فيها، وأنه لا يُجاوَزُ بها الذي وجَبَت عليه (٧) عن أعْلاها. وإذ كان ذلك من جميعهم إجْماعًا، فالواجبُ أَن يَكونَ مُجْزِئًا مَن لزِمَته ديةُ قتلٍ خطأ - أيُّ هذه الأسنانِ التي اخْتَلَف المُخْتلفون فيها أدَّاها إلى (٨) مَن وجَبَت له؛ لأن الله جلَّ ذكرُه لم يَحُدَّ ذلك بحدٍّ لا يُجاوِزُه (٩) ولا يُقصِّرُ عنه، ولا


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٣٥، وأبو داود (٤٥٥٤) والدارقطني ٣/ ١٧٧، والبيهقى ٨/ ٧٤ من طرق عن سعيد عن قتادة به.
(٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ١٧٧ من طريق الشعبي عن زيد بن ثابت به.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "من القول في ذلك".
(٤) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٥) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يقصر".
(٦) في الأصل: "على".
(٧) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٨) في الأصل: "على".
(٩) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يجاوز به".