للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: حدثني (١) أبى، قال: حدثني (١) عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباسٍ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾: يَعْنى الفرائضَ التي افْتُرِضَتْ (٢) في أمرِ النساءِ، ﴿اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾. قال: كانت اليتيمةُ تَكُونُ (٣) في حِجْرِ الرجلِ، فيَرْغَبُ أن يَنْكِحَها أو يُجَامِعَها، ولا يُعْطِيها مالَها، رجاءَ أن تَمُوتَ فيَرِثَها، وإن مات لها حميمٌ لم تُعْطَ (٤) مِن الميراثِ شيئًا، وكان ذلك في الجاهليةِ، فبَيَّن اللهُ لهم ذلك (٥).

حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يَزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ. عن قتادةَ قولَه: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾. حتى بلَغ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾. فكان الرجلُ تَكُونُ في حِجْرِه اليَتيمةُ بها دَمامةٌ ولها مالٌ، فكان يَرْغَبُ عنها أن يَتَزَوَّجَها، ويَحْبِسُها لمالِها، فأنزَل اللهُ فيه (٦) ما تَسْمَعون.

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا معمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾. قال: كانت اليتيمةُ تَكُونُ في حِجْرِ الرجلِ فيها دَمامةٌ، فيَرْغَبُ عنها أن يَنْكِحَها، ولا يُنْكِحُها رغبةً في مالِها (٧).


(١) في م: "ثنا".
(٢) في م: "افترض".
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في الأصل: "يعط".
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٠٧٦ (٦٠١٨). عن محمد بن سعد به مقتصرًا على أوله، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣١ دون صدر الأثر وعزاه إلى المصنف.
(٦) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٧) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٧٤، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣٢، إلى عبد بن حميد وابن المنذر.