للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا ابن المثنى، قال ثنا أبو داودَ، قال: ثنا شُعْبَةُ وحمادُ بنُ سَلَمَةَ وأبو الأحوصِ، كلُّهم عن سماكِ بن حربٍ، عن خالدِ بن عُرْعُرَةَ (١)، عن عليٍّ، بنحوِه (٢).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن إسرائيلَ، عن سِماكٍ، عن خالدِ بن عُرْعُرَةَ التَّيْميِّ (٣)، أن رجلًا سأل عليًّا عن قولِه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾. قال: تكونُ المرأةُ عندَ الرجلِ دَمِيمةً فتَنْبو عينُه عنها مِن دَمامتِها أو كِبَرِها، فإن جَعَلتْ له مِن أيامِها أو مالِها شيئًا [فليس عليه جناحٌ] (٤).

حدَّثنا ابن حُميدٍ وابنُ وَكيعٍ، قالا: ثنا جَريرٌ، عن أشْعَثَ، عن ابن سيرينَ، قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ فسَأله عن آيةٍ، فكَرِة ذلك وضرَبه بالدِّرَّةِ، فسأله آخرُ عن هذه الآيةِ: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. فقال: عن مِثلِ هذا فسَلُوا. ثم قال: هذه المرأةُ (٥) تكونُ عندَ الرجلِ قد خلا مِن سِنِّها (٦)، فيَتَزوجُ المرأةَ الشابةَ يَلْتَمِسُ ولدَها، فما اصطَلحا عليه مِن شيءٍ فهو جائزٌ (٧).

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا عِمرانُ بنُ عُيَيْنةَ، قال: ثنا عطاءُ بنُ السائبِ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عباسٍ في قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ


(١) بعده في الأصل: "التميمى". وإنما هو تيمى لا تميمى كما في المصادر السابقة.
(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣٨٠ عن أبي داود الطيالسى به، وهو في تفسير مجاهد ص ٢٩٤، وسنن البيهقى ٧/ ٢٩٧، من طريق حماد بن سلمة به، بنحوه.
(٣) في الأصل: "التميمى":
(٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "فلا جناح عليه".
(٥) في ص، ت ١، وتفسير ابن كثير: "إلا مرأة".
(٦) خلا من سنها: كَبِرت ومضَى معظم عمرها. واللسان (خ ل و).
(٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣٨٠ عن المصنف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣٢ إلى المصنف.