للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المسيبِ وسليمانَ بن يسارٍ، أن رافعَ بنَ خَدِيجٍ كانتْ (١) تحتَه امرأةٌ قد خَلَا مِن سِنِّها، فتَزَوَّج عليها شابةً، فآثَر الشابةَ عليها، فأبَتِ امرأتُه الأولى أن تقرَّ (٢) على ذلك، فطَلَّقَها تطليقةً، حتى إذا بَقِيَ مِن أجَلِها يَسيرٌ قال: إن شِئْتِ راجَعْتُكِ وصبرَتِ على الأَثَرَةِ، وإن شِئْتِ تَرَكْتُك حتى يَخْلُوَ أجَلُك. قالت: بل راجِعْنى وأصبرُ على الأثَرَةِ. فراجَعَها، ثم آثَر عليها فلم تَصْبِرْ على الأثَرَةِ، فَطَلَّقَها أُخرى، وآثَر عليها الشابةَ. قال: فذلك الصلحُ الذي بَلَغَنا أن الله أنْزَل فيه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (٣).

قال الحسنُ: قال عبدُ الرزاقِ: قال معمرٌ وأخبرَنى أيوبُ، عن ابن سِيرينَ، عن عَبِيدةَ بمثلِ حديثِ الزهريِّ، وزاد فيه: فإنْ أضَرَّ بها الثالثةَ فإن عليه أن يُوَفِّيِها حقَّها، أو يطلِّقَها (٤).

حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "كان".
(٢) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "تقيم".
(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٧٥، وهو في مصنفه (١٠٦٥٣)، ومن طريقه الحاكم ٢/ ٣٠٨، وصححه على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨١ (٦٠٤٤)، والبيهقى ٧/ ٢٩٦ من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى به نحوه.
وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ٥٣، ٥٤، وسعيد بن منصور في سننه (٧٠١ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٢، والبيهقى ٧/ ٢٩٦، والواحدى في أسباب النزول ص ١٣٧ من طريق سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وحده بنحوه.
وأخرجه مالك ٢/ ٥٤٨، ٥٤٩ عن ابن شهاب عن رافع به مرسلًا.
والحديث عراه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٣٢ إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٤) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٧٥، وهو في مصنفه (١٠٦٥٤).