للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَضيت بذلك وإلا طَلَّقَها، فيَصْطَلِحان على ما أحبَّا (١).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾. قال: ﴿نُشُوزًا﴾ عنها، عَرَّضَ بها (٢) - الرجلُ تَكُونُ له امْرَأَتانِ (٣) - ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ فيَتْرُكُها (٤) ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾. إما أن يُرْضِيَها فتُحَلِّلَه، وإما أن تُرْضِيَه فتَعْطِفَه على نفسِها (١).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليّ بن أبى طلحةَ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾: يَعْنى البُغْضَ (٥).

حُدِّثتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يَقُولُ: أخبرَنا عبيدُ بنُ سُليمانَ، قال: سَمِعتُ الضحاكَ يَقُولُ في قولِه: ﴿وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾: فهو الرجلُ تكونُ تحتَه المرأةُ الكبيرةُ، فيَتَزَوَّجُ عليها المرأةَ الشابةَ، فيَمِيلُ إليها، وتكونُ أعْجَبَ إليه مِن الكبيرةِ، فيُصالِحُ الكبيرةَ على أن يُعْطِيَها مِن مالِه، ويَقْسِمَ لها مِن نفسِه نصيبًا معلومًا.


(١) ينظر التبيان ٣/ ٣٤٦.
(٢) عرَّض لفُلان وبه: إذا قال فيه قولًا وهو يَعِيبُه. اللسان (ع ر ض).
(٣) في م: "المرأتان".
(٤) في ص، ت ١، س: "فتركها"، وفى م، ت ٢، ت ٣: "يتركها".
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٠٨٠ (٦٠٣٩) من طريق أبى صالح به. وينظر فتح البارى ٨/ ٢٦٥.