للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جُوَيبرٍ، عن الضحاكِ في قولِه: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾. قال: أن تَلْوُوا في الشهادةِ: أن لا تُقِيموها (١) على وَجْهِها، ﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾. قال: تَكْتُموا الشهادةَ (٢).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ بن أبي حَمَّادٍ، قال: ثنا شَيْبانُ، عن قتادةَ أنه كان يقرأُ (٣): ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾. بواوَيْن (٤)، يعني: تُلَجْلِجوا. ﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾. قال: تَدَعُها فلا تَشْهَدُ.

حُدِّثتُ عن الحسينِ بن الفرجِ، قال: سمعتُ أبا مُعاذٍ، قال: ثنا عُبَيدُ بنُ سُلَيْمانَ (٥)، قال: سمعتُ الضحاكَ يقولُ في قولِه: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾. أما ﴿تَلْوُوا﴾. فهو أن يَلْوِىَ الرجلُ لسانَه بغيرِ الحقِّ. يعني: في الشهادةِ.

قال أبو جعفرٍ: وأوْلى التأويلَين بالصوابِ في ذلك، تأويلُ مَن تأوَّله أَنه لَيُّ الشاهدِ شَهادتَه لَمَن شَهِدَ له وعليه، وذلك تَحْرِيفُه إياها بلسانِه، وتَرْكُه إقامتَها؛ ليُبْطِلَ بذلك شهادتَه لمِن شَهِد له، وعمن شَهِد عليه. وأما إعراضَه عنها، فإنه تَرْكُه أداءَها والقيامَ بها، فلا يَشْهَدُ بها.

وإنما قُلنا: هذا التأويلُ أوْلى بالصوابِ؛ لأن الله جلّ ثناؤه قال: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾. فأمَرَهم بالقيامِ بالعَدْلِ شهداءَ، وأظْهْرُ معاني الشهداءِ ما ذكَرنا مِن وَصْفِهم بالشهادةِ.


(١) في الأصل، ص، س، ت ١: "نقيمها".
(٢) ينظر التبيان ٣/ ٣٥٦.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "يقول".
(٤) سقط مِن: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. وينظر ما يأتي في الصفحة التالية.
(٥) في م: "سلمان". وينظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٩/ ٢١٢.