للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآيةَ التى أُنْزِلت في الصيفِ؟ ". فأعادها ثلاثَ مَرَّاتٍ (١).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو أسامةَ، عن زكريا، عن أبى (٢) إسحاقَ، عن أبى سَلَمةَ، قال: جاء رجلٌ إلى النبى ، فسأله عن الكلالةِ، فقال: "أَلَمْ تسمَعِ الآيةَ التى أُنْزِلت فى الصيفِ؛ ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾؟ ". إلى آخرِ الآيةِ (٣).

حدَّثنى محمدُ بنُ خلفٍ، قال: ثنا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: ثنا ابنُ لَهيعةً، عن يزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن أبى الخيرِ، أن رجلاً سأل عقبةَ عن الكلالةِ، فقال: ألا تعجَبون من هذا؟ يسألُنى عن الكلالةِ، وما عضَل بأصحابِ رسولِ اللهِ شيءٌ ما أَعْضَلت بهم الكلالةُ (٤).

قال أبو جعفرٍ: فإن قال قائلٌ: فما وجهُ قولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾. وقد علمتَ اتفاقَ جميعِ أهلِ القبلةِ خلا ابنَ عباسٍ وابنَ الزُّبيرِ، على أن الميتَ لو ترَك بنتًا وأختًا، أن لا بنتِه النصفَ، وما بَقِى فلأختِه إذا كانت أختُه لأبيه وأمِّه، أو لأبيه، فأين ذلك من قولِه: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾. وقد ورَّثوها النصفَ مع الولدِ؟

قيل: إن الأمرَ فى ذلك بخلافِ ما ذهبتَ إليه، إنما جعَل اللهُ جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾. إذا لم يكنْ للميِّتِ


(١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/ ٢٥١ إلى المصنف.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) أخرجه البيهقى ٦/ ٢٢٤ من طريق عمار بن زريق عن أبي إسحاق به، قال البيهقي: وحديث أبي إسحاق عن أبى سلمة منقطع وليس بمعروف.
(٤) أخرجه الدارمى ٢/ ٣٦٦ من طريق يزيد بن أبى حبيب به، وعزاه السيوطى في الدر المنثور ٢/ ٢٥٠ إلى المصنف وابن أبى شيبة.