للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَكْرَهُ ذبائحَ نصارى [العربِ وذبائحَ نصارى] (١) بنى تَغْلِبَ.

حدَّثنا ابن حُمَيدٍ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن لَيْثٍ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: لا تأكُلوا ذبائحَ نصارى العربِ، وذبائحَ نَصارى إِرْمِينِيَةَ.

وهذه الأخبارُ عن عليٍّ رِضوانُ اللهِ عليه إنما تَدُلُّ على أنه كان يَنْهَى عن ذبائحِ نصارى بنى تَغْلِبَ مِن أجلِ أنهم ليسوا على النصرانيةِ؛ لتَرْكِهم تحليلَ ما تُحَلِّلُ النصارى، وتَحْريمَ ما تُحَرِّمُ غيرَ الخمرِ. و (٢) مَن كان مُنْتَحِلًا مِلَّةً هو غيرُ مُتَمَسِّكٍ منها بشيءٍ، فهو إلى البراءةِ منها أقربُ إلى اللَّحاقِ بها وبأهلِها. فلذلك نَهَى عليٌّ عن أكْلِ ذبائحِ نَصارى بنى تَغْلِبَ، لا مِن أجلِ أنهم ليسوا مِن بني إسرائيلَ.

فإذ كان ذلك كذلك، وكان إجماعًا مِن الحُجَّةِ [أَلَّا بَأسَ بذبيحةِ] (٣) كلٍّ نصرانيٍّ ويهوديٍّ دان (٤) دينَ النصارى أو اليهودِ، فأحلَّ ما أَحَلُوا، وحَرَّم ما حَرَّموا، مِن بني إسرائيلَ كان أو مِن غيرِهم، فبيِّنٌ (٥) خطأُ ما قال الشافعيُّ في ذلك، وتأويِله الذي تأوَّله في قولِه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾. أنه ذبائحُ الذين أُوتوا الكتابَ التوراةَ والإنجيلَ مِن بنى إسرائيلَ، وصوابُ ما خالَف تأويلَه ذلك، وقولِ مَن قال: إن كلَّ يهوديٍّ ونصرانىٍّ فحلالٌ ذبيحتُه، مِن أيِّ أجناسِ بني آدمَ كان.

وأمَّا الطعامُ الذي قال اللهُ جل ثناؤُه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾. فإنه الذبائحُ.


(١) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٣) في ص، ت ١، ت ٣: "ألا بأس فذبيحة"، وفى م، ت ٢: "إحلال ذبيحة"، وفي س: "إلا ما بين فذبيحة".
(٤) في م: "إن انتحل".
(٥) في الأصل: "فتبين".