للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخلوا عليهم بالسيوف علانِيَةً، أو ليلًا بالنيران. قلتُ (١): فقتلوا أو أخذوا المال ولم يَقتُلُوا؟ فقال: نعم: نعم، هم المحارِبُون، فإن قتلوا قُتِلوا، وإن لم يقْتُلُوا وأخَذوا المالَ قُطِعوا من خلافٍ إذا هم خرَجوا به من الدارِ، و (٢) ليس من حارب المسلمين في الخلاء والسبيل بأعظم (٣) محاربة ممّن (٤) حارَبهم في حريمِهم ودُورهم (٥).

حدَّثني عليٌّ، قال: ثنا الوليد، قال: قال أبو عمرٍو: وتكون المحاربة في المصْرِ، شهر على أهلِه بسلاحِه ليلًا أو نهارًا. قال عليٌّ: قال الوليد: وأخبرني مالكٌ أن قتلَ الغِيلَةِ عندَه بمنزلة المحاربة. قلتُ: وما قتل الغيلة؟ قال: هو الرجلُ يَخْدَعُ الرجلَ والصَّبِيَّ، فيُدخِلُه بيتًا أو يخلو به، فيقتلُه ويأخذُ ماله، فالإمامُ وليُّ قتل هذا، وليس لوليِّ الدمِ والجرح قودٌ ولا قصاصٌ (٥).

وهو قولُ الشافعيِّ، حدَّثنا بذلك عنه الربيع (٦).

وقال آخرون: المحارِبُ: هو قاطعُ الطريقِ؛ فأما المكابر (٧) في الأمصار فليس بالمحارب الذي له حكمُ المحاربين. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابُه (٨).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثنا بشرُ بنُ المُفَضَّل، عن داودَ بن أبي هندٍ، قال: تَذاكَرْنا المحارب ونحن عندَ ابن هُبَيرَةَ في أُناسٍ من أهل البصرةِ، فاجْتَمَع رأيُهم أن المحارب ما كان خارجًا من المصرِ.


(١) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٢) سقط من: ص، ت ١، ت ٢، س.
(٣) بعده في م، ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "من".
(٤) في م: "من".
(٥) ينظر تفسير ابن كثير ٣/ ٩٣.
(٦) الأم ٦/ ١٥٢.
(٧) في ت ٢: "المكاثر".
(٨) ينظر المبسوط للسرخسى ٩/ ٢٠١، وبدائع الصنائع ٧/ ٩٤.