للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: أخبرني معاويةُ بنُ صالحٍ، عن يحيى بن سعيد (١)، وعن عليّ بن أبي طلحةَ، قالا: ليس في لغوِ اليمينِ كفارةٌ (٢).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا جامعُ بنُ حمادٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن الحسنِ: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. يقولُ: ما تَعمَّدتَ فيه المأثَمَ فعليك فيه الكفارةُ. قال: وقال قتادةُ: أما اللغوُ فلا كفارةَ فيه.

حدَّثنا هنادٌ، قال: ثنا عبدةُ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، قال: لا كفارةَ في لغوِ اليمينِ.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا عمرٌو العَنْقَزيُّ (٣)، عن أسباطَ، عن السديِّ: ليس في لغوِ اليمينِ كفارةٌ (٤).

فمعنى الكلامِ على هذا التأويلِ: لا يؤاخذُكم اللهُ باللغوِ في أيمانِكم، ولكن يؤاخذُكم بما عقدتم الأيمانَ، فكفارةُ ما عقدتم منها إطعامُ عشَرةِ مساكينَ.

وقال آخرون: الهاءُ في قولِه: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ عائدةٌ على "اللغو"، وهي كنايةٌ عنه.

قالوا: وإنما معنى الكلامِ: لا يؤاخذُكم اللهُ باللغوِ في أيمانِكم إذا كفَّرْتُموه، ولكن يُؤاخذُكم إذا عقدتم الأيمانَ فأقمتم على المضيِّ عليه بتركِ الحنثِ والكفارةِ فيه، والإقامةُ على المضيِّ عليه غيرُ جائزةٍ لكم، فكفَّارةُ اللغوِ منها إذا حنَثتم فيه إطعامُ


(١) في ص، م: "سعد".
(٢) تقدم في ٤/ ٢٥.
(٣) في م: "العبقرى".
(٤) تقدم تخريجه في ٤/ ٢٤.