للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصفِ صاعٍ يومًا، وإن أصاب فرخَ طير بريَّةٍ أو بيضَها، فالقيمةُ فيها طعامٌ أو صومٌ، على الذي يكونُ في الطيرِ، غيرَ أنه قد ذُكِر في بيضِ النعامِ إذا أصابها المُحْرِمُ، أن يَحْمِلَ الفحلُ على عدَّةِ ما أصاب من البيضِ على بكارةِ (١) الإبلِ، فما لقِح منها أهداه إلى البيتِ، وما فسَد منها فلا شيءَ فيه (٢).

حدَّثنا ابن البَرْقِيِّ، قال: ثنا ابن أبي مريمَ، قال: أخبرنا نافعٌ، قال: أخبرني ابنُ جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: من قتَله - يعنى الصيدَ - ناسيًا، أو أراد غيرَه فأَخْطَأ به، فذلك العمدُ المكفَّرُ، فعليه مثلُه هَدْيًا بالغَ الكعبة، فإن لم يَجِد ابتاع بثمنِه طعامًا فإن لم يجد صام عن كلِّ مُدٍّ يومًا. وقال عطاءٌ: فإن أصاب إنسانٌ نعامةً، كان له - [وإن] (٣) كان ذا يسارٍ - [ما شاء] (٤)، إن شاء أن يُهْدِيَ جَزُورًا، أو عَدْلَها طعامًا، أو عَدْلَها صيامًا، أيَّتهن شاء، من أجلِ قولِه: فجزاءٌ، أوْ كذا، [أو كذا] (٥). قال: فكلُّ شيءٍ في القرآنِ: "أَوْ، أَوْه"، فلْيَختَرْ منه صاحبُه ما شاء (٦).

حدَّثنا ابن البَرْقيِّ، قال: ثنا ابن أبى مريمَ، قال: أخبرنا نافعٌ، قال: أخبرني ابن جريجٍ، قال: أخبرني الحسنُ بنُ مسلمٍ، قال: من أصاب من الصيدِ ما يبلُغُ أن يكونَ شاةً فصاعدًا، فذلك الذي قال اللهُ تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. وأما: ﴿كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ فذلك الذي لا يبلُغُ أن يكونَ فيه هَدْيٌ؛ العصفورُ يُقْتَلُ، فلا يكونُ فيه. قال: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾: عَدْلُ النعامةِ، أو عَدْلُ العصفورِ، أو


(١) البكارة؛ جمع البكر: الفتيُّ من الإبل. الصحاح (ب ك ر).
(٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٢٨ إلى المصنف.
(٣) في م: "إن".
(٤) في ص، ت ١ س: "من سا". وأثبتها الشيخ شاكر: "موسعا".
(٥) سقط من: م.
(٦) ينظر ما تقدم تخريجه عن مجاهد في ص ٦٧٤ - ٦٧٧، وأثر عطاء أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٨٨ من طريق ابن جريج، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣٠ إلى المصنف وابن المنذر.