للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾. إلى قولِه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾: فالكفَّارة من قتَل ما دونَ الأرنبِ إطعامٌ (١).

حدَّثنا هنَّادٌ، قال: ثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن الحكمِ، عن مِقْسمٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إذا أصاب المحرمُ الصيدَ حُكم عليه جزاؤُه من النَّعمِ، فإن وجَد جزاءَه ذبَحه فتصدَّق به، وإن لم يجدْ جزاءَه، قُوِّم الجزاءُ دراهمَ، ثم قُوِّمت الدراهمُ حِنْطَةً، ثم صام مكانَ كلِّ نصفِ (٢) صاعٍ يومًا. قال: إنما أُرِيد بالطعامِ الصومُ، فإذا وجَد طعامًا وجَد جزاءً.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زُهير، عن جابرٍ، عن عطاءٍ ومجاهدٍ وعامرٍ: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾. قال: إنما الطعامُ لمن لم يَجِدِ الهَدْيَ.

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا مغيرةُ، عن إبراهيمَ أنه كان يقولُ: إذا أصاب المحرمُ شيئًا من الصيدِ، عليه جزاؤُه من النعمِ، فإن لم يجدْ، قُوِّم (٣) الجزاءُ دراهمَ، ثم قُوِّمت الدراهمُ طعامًا، ثم صام لكلِّ نصفِ صاعٍ يومًا (٤).

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن حمادٍ، قال: إذا أصاب المُحْرِمُ الصيدَ، فحكم عليه، فإن فضَل منه ما لا يُتمُّ نصفِ صاعٍ، صام له يومًا، ولا


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣٠ إلى المصنف.
(٢) سقط من النسخ، والمثبت من لفظ الأثر في ص ٦٨٢. وينظر تخريجه هناك.
(٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "من".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨١٩٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٦، من طريق الأعمش عن إبراهيم نحوه، وعند عبد الرزاق مطولا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣٠ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبى الشيخ.