للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محرمٌ نعامةً، فإن له - وإن كان ذا يَسَارٍ - أن يُهْدِيَ ما شاء جَزُورًا، أو عَدْلَها طعامًا، أو عَدْلَها صياما. قال: كلُّ شيءٍ في القرآنِ: أَوْ، أَوْ". فلْيَختَرْ منه صاحبه ما شاء (١).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا حجَّاجٌ، عن عطاءٍ في قولِه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. قال: ما كان في القرآنِ "أَوْ كذا، أَوْ كذا" فصاحبُه فيه بالخيارِ، أيَّ ذلك شاء فعَل (٢).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أسباطُ وعبدُ الأعلى، عن داودَ، عن عكرمةَ، قال: ما كان في القرآنِ: "أَوْ، أَوْ"؛ فهو فيه بالخيارِ، [وما كان] (٣): "فمن لم يجدْ"، فالأولُ (٤)، ثم الذي يليه (٥).

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا حفصٌ، عن عمرٍو، عن الحسنِ مثلَه (٦).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا ليثٌ، عن عطاءٍ ومجاهدٍ أنهما قالا في قولِه: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾. قالا: ما كان في القرآنِ: "أَوْ كذا، أَوْ كذا. فصاحبُه فيه بالخيارِ، أيَّ ذلك شاء فعَل (٧).

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هُشيمٌ، عن جُويبرٍ، عن الضَّحاكِ، ما كان في القرآنِ أَوْ كذا، أَوْ كذا"، فصاحبُه فيه بالخيارِ، أيَّ ذلك شاء فعَل.


(١) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٨٨ من طريق ابن جريج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢١٤ إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٦٦ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق حجاج به.
(٣) سقط من: ص، ت ١، س.
(٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فالذي يليه" وفى س: "فالذي عليه".
(٥) تقدم تخريجه في ٣/ ٣٨٧.
(٦) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣٠ إلى المصنف.
(٧) تقدم تخريجه في ٣/ ٣٨٦.