للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى نزَلوا بالرَّوْحاءِ، فقُرِّب إليهم طيرٌ وهم مُحْرِمون، فقال لهم عثمانُ: كُلُوا فإنى غيرُ أكلِه. فقال عمرُو بنُ العاصِ: أتأمُرُنا بما لستَ أكلًا؟ فقال عثمانُ: إني لولا أظنُّ أنه اصطيد (١) من أجلى لأكَلتُ. فأكَل القومُ (٢).

حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن هشامِ بن عروةَ، عن أبيه، أن الزبيرَ كان يتزوَّدُ لحومَ الوحشِ وهو مُحرمٌ (٣).

حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بيانٍ، قال: أخبرنا إسحاقُ، عن شريكٍ، عن سِمَاكِ بن حربٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، قال: ما صِيد أو ذُبح وأنت حَلالٍ، فهو لك حلَالٌ، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حَرَامٌ، فهو عليك حرامٌ (٤).

حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: ثنا هارونُ، عن عمرٍو، عن سِماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، قال: ما صِيد من شيءٍ وأنت حرامٌ، فهو عليك حرامٌ، وما صِيد من شيءٍ وأنت حلالٌ، فهو لك حلالٌ.

حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبي، قال: ثنى عمي، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن ابن عباسٍ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾: فجعَل الصيدَ حرامًا على المحرمِ؛ صيده وأكلَه ما دام حرامًا، وإن كان الصيدُ صِيد قبلَ أن يُحْرِمَ الرجلُ فهو حلَالٌ، وإن صاده حَرامٌ لحلالٍ، فلا يَحِلُّ له أكلُه (٥).


(١) في م: "صيد".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٤٦) من طريق هشام به مختصرا، وأخرجه في (٨٣٤٥) - ومن طريقه البيهقى ٥/ ١٩١ - من طريق عروة بن الزبير به بنحوه.
(٣) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٣٥٠ ومن طريقه البيهقى ٥/ ١٨٩ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٤٨)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٣٩، من طريق هشام بنحوه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨٣٠٤) من طريق سماك به بنحوه.
(٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٣٢ إلى المصنف.