للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُعْطِي القَبْصَ (١)، وعندَ الصِّرامِ يُعْطى القبضَ، ويَتْرُكُهم فَيَتَتَبَّعون آثار الصِّرامِ (٢).

وقال آخرون: كان هذا شيئًا أمَر الله به المؤمنين قبل أن تُفْرَضَ عليهم الصدقةُ الموقتةُ، ثم نسَخَتْه الصدقةُ المعلومةُ، فلا فرضَ فى مالٍ كائنًا ما كان، زرعًا كان أو غَرْسًا، إلا الصدقة التي فرَضَها الله فيه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: أبو معاويةَ، عن حجاجٍ، عن الحكم، عن مِقْسَمٍ، عن ابن عباسٍ، قال: نسَخَها العُشْرُ ونصفُ العُشْرِ (٣).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا حفصٌ، عن الحجاجِ، عن الحكمِ، عن ابنِ عباسٍ، قال: نسَخَها العُشْرُ ونصفُ العُشْرِ (٤).

وبه عن حجاجٍ، عن سالمٍ، عن ابنِ الحَنَفيَّةِ، قال: نسَخَها العُشْرُ ونصفُ العشر (٥).

حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا يحيى بنُ آدمَ، عن شَريكٍ، عن سالمٍ، عن سعيد


(١) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س، ف: "القبض" بالضاد المعجمة، والقبص بالصاد المهملة: الأخذ بأطراف الأصابع، والقبض بالمعجمة: الأخذ بجميع الكف. النهاية ٤/ ٥، ٦، وقد وقع تفسير الكلمتين جميعًا في رواية البيهقي.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٢١٩، وفي مصنفه (٧٢٦٤)، ويحيى بن آدم في الخراج (٤٠٢)، وسعيد بن منصور في سننه (٩٢٢ - تفسير)، والبيهقى ٤/ ١٣٢ من طريق ابن عيينة به.
(٣) تقدم تخريجه في ص ٥٩٩.
(٤) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٩٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥ من طريق حفص به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٥ عن حفص به.