للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدةٍ. فقال: "إنهم لم يُفارِقونا فى جاهليةٍ ولا إسلامٍ، إنما بنو هاشمٍ وبنو المطلبِ شيءٌ واحدٌ". ثم شبَّك رسولُ اللهِ يديه إحداهما بالأخرى (١).

وأولى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ عندى قولُ مَن قال: سهمُ ذى القربي كان لقَرابةِ رسول الله مِن بنى هاشمٍ وحلفائِهم مِن بنى المطلبِ؛ لأن حليفَ القومِ منهم، ولصحةِ الخبرِ الذي ذكَرْناه بذلك عن رسولِ اللهِ .

واخْتَلَف أهلُ العلمِ في حكمِ هذين السهمين -أعنى سهمَ رسولِ اللهِ ، وسهمَ ذى القربي- بعدَ رسول اللهِ ؛ فقال بعضُهم: يُصْرَفان في مَعونةِ الإسلامِ وأهلِه.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ، قال: ثنا أبو شِهابٍ، عن وَرْقاءَ، عن نَهْشَلٍ، عن الضحاكِ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جُعِل سهمُ اللهِ (٢) وسهمُ الرسولِ واحدًا، ولذى القربى، فجُعِل هذان السهمان في الخيلِ والسلاحِ، وجُعِل سهمُ اليتامى والمساكينِ وابنِ السبيلِ، لا يُعْطَى غيرَهم (٣).

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن قيسِ بنِ مسلمٍ.


(١) أخرجه البيهقى ٦/ ٣٤١ من طريق يونس بن بكير به، وأخرجه أبو يوسف في الخراج ص ١٠٢، ١٠٣، والشافعي في الأم ٤/ ١٤٦، ١٤٧، وأبو عبيد في الأموال (٨٤٣)، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٦٠، وأحمد ٢٧/ ٣٠٤ (١٦٧٤١)، وأبو داود (٢٩٨٠)، والنسائى (٤١٤٨)، وأبو يعلى (٧٣٩٩)، وابن المنذر في الأوسط ١١/ ٩٨، والطحاوى ٣/ ٢٨٣، ومحمد بن نصر المروزى فى السنة ص ٥٠ رقم (١٥٨)، والطبراني (١٥٩١، ١٥٩٢، ١٥٩٣) مِن طريق ابن إسحاق به، وأخرجه أحمد ٢٧/ ٣٣٨ (١٦٧٨٢)، وابن زنجويه (١٢٤٢، ١٢٤٣)، والبخاري (٣١٤٠، ٣٥٠٢، ٤٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٧٨، ٢٩٧٩)، والنسائى (٤١٤٧)، وابن ماجه (٢٨٨١)، والبيهقى ٢/ ١٤٩، ١٥٠، ٦/ ٣٤٠ - ٣٤٢، والبغوى (٢٧٣٦) من طريق ابن شهاب به.
(٢) بعده في ف: "له".
(٣) هو بقية الأثر المتقدم ص ١٨٨.