للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجاهدٍ بنحوه.

وقال آخرون: بل كانت أربعين درهمًا.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني الحارثُ، قال: ثنا عبدُ العزيز، قال: ثنا قيسٌ، عن جابرٍ، عن عكرمة: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾. قال: أربعين درهمًا (١).

حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، عن ابن إسحاق، قال: باعوه، ولم يَبْلُغْ ثمنُه الذي باعوه به أُوقيةً، وذلك أن الناس كانوا يتبايعون في ذلك الزمانِ بالأَواقىِّ، فما قصَّر عن الأُوقيَّةِ فهو عددٌ، يقولُ اللهُ: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾. أى: لم تَبْلُغ (٢) الأوقية.

والصوابُ مِن القولِ فى ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكرُه أخْبرَ أنهم باعوه بدراهمَ معدودةٍ غير موزونةٍ، ولم يَحُدَّ مبلغَ ذلك بوزنٍ ولا عددٍ، ولا وضَع عليه دلالةً في كتاب، ولا خبر من (٣) الرسول ، وقد يَحْتَمِلُ أن يكون كان عشرين، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ كان اثنين وعشرين، وأن يكون كان أربعين، وأقلَّ من ذلك وأكثر، وأىُّ ذلك كان، فإنها كانت معدودةً غير موزونةٍ، وليس في العلم بمبلغ وزنِ ذلك فائدةٌ تَقَعُ فى دينٍ، ولا فى الجهل به دخولُ ضُرٍّ فيه، والإيمانُ بظاهر التنزيل فرضٌ، وما عداه فموضوعٌ عنا تكلُّفُ علمِه.

وقولُه: ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: وكان إخوةُ


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٧/ ٢١١٦ (١١٤٢٦) من طريق جابر به.
(٢) في م: "يبلغ".
(٣) في ت ١: "عن".