للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعيبٍ (١)، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ قال: "لا تجوزُ شَهادَةُ محدودٍ في الإسلام" (٢).

حدَّثنا ابن عبدُ الأعلى، قال: ثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن الحسنِ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. قال: كان يقولُ (٣): لا تُقبَلُ شهادةُ القاذفِ أبدًا، إنما توبتُه فيما بينَه وبينَ اللهِ. وكان شريحٌ يقولُ: لا تُقبَلُ شهادتُه (٤).

حدَّثني عليٌّ، قال: ثنا عبدُ اللهِ، [عن معاويةَ بن صالحٍ] (٥)، عن عليٍّ، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. ثم قال: فمَن تاب وأصلَح فشهادتُه في كتابِ اللهِ تُقبَلُ (٦).

والصوابُ من القولِ في ذلك عندَنا أن الاستثناءَ من المعنييْن جميعًا؛ أعنى من (٧) قولِه: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾. ومن قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وذلك أنه لا خلافَ بينَ الجميعِ أن ذلك كذلك إذا لم يُحدَّ في القذفِ حتى تاب:


(١) النسخ: "سعيد".
(٢) أخرجه أحمد ١١/ ٥٣١ (٦٩٤٠)، وابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق معمر بن سليمان الرقى به، وأخرجه أحمد ١١/ ٥٣١ (٦٩٤٠) من طريق حجاج به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٣٦٤، ١٥٣٦٧)، وأحمد ١١/ ٢٩٩، ٥٠١ (٦٦٩٨، ٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠، ٣٦٠١)، والدارقطني ٤/ ٢٤٤، والبيهقى ١٠/ ١٥٥، ٢٠٠، ٢٠١، والبغوى في شرح السنة (٢٥١١) من طريق عمرو بن شعيب به.
(٣) بعده في ص، ف: "لا يقول". وفى ت ٢: "لا تقول".
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٣٠ من طريق محمد بن عبد الأعلى به. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٥٢، وفي مصنفه (١٣٥٧٢) عن معمر عن قتادة عن الحسن به.
(٥) سقط من النسخ.
(٦) أخرجه البيهقى ١٠/ ١٥٣ من طريق عبد الله بن صالح به.
(٧) سقط من ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف.