للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إما بأن [لم يُرفعْ] (١) [إلى السلطانِ] (٢) بعفوِ المقذوفةِ عنه (٣)، وإما بأن ماتت قبلَ المطالبةِ بحدِّها ولم يكُنْ لها طالبٌ يطلبُ بحدِّها. فإذ (٤) كان ذلك كذلك، وحدَثت منه توبةٌ، صحَّت له بها العدالةُ.

فإذ (٥) كان من الجميعِ إجماعًا، ولم يكنِ اللهُ تعالى ذكرُه شرَط في كتابِه (٦) أن لا تُقبَلَ شهادتُه أبدًا بعد الحدِّ في رميِه، بل نهَى عن قبولِ شهادتُه في الحالِ التي أوجَب عليه فيها الحدَّ، وسماه فيها فاسقًا - كان معلومًا بذلك أنّ إقامةَ الحدِّ عليه في رميِه لا تُحدِث في شهادتِه مع التوبةِ من ذنبِه ما لم يكنْ حادثًا فيها قبلَ إقامتِه عليه، بل توبتَه بعدَ إقامة الحدِّ عليه من ذنبِه أحرَى أن تكونَ شهادتُه معها أجوزَ منها قبلَ إقامتِه عليه؛ لأن الحدِّ يزيد المحدودَ عليه تطهيرًا من جُرمِه الذي استحقَّ عليه الحدِّ.

فإن قال قائلٌ: فهل يجوزُ أن يكونَ الاستثناءُ من قولِه: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾. فتكونَ التوبةُ مُسقطةً عنه الحدَّ، كما كانت لشهادتِه عندَك قبلَ الحدِّ وبعده مجيزةً (٧)، ولاسمِ الفسقِ عنه مزيلةً؟ قيل: ذلك غيرُ جائزٍ عندَنا، وذلك أن الحدَّ حقٌّ (٨) عندَنا للمقذوفةِ، كالقصاصِ الذي (٩) يجبُ لها من جنايةٍ


(١) في م: "يرفع".
(٢) في ت ٢: "للسلطان".
(٣) سقط من: ت ٢.
(٤) في ت ٢: "فإذا".
(٥) في ت ٢، ف: "فإذا".
(٦) في ص: "كتابته".
(٧) في ت ١، ت ٢: "محيرة".
(٨) سقط من: ت ٢.
(٩) في ت ٢: "التي".