للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك له. قال: فقال: إن الأمرَ عندَنا ههنا أنه إذا قال ذلك حينَ يُفرَغُ من ضربِه، ولم نَعلمْ (١) منه إلا خيرًا قبلت شهادتُه (٢).

حُدِّثْتُ عن الحسينِ، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ يقولُ: أخبَرنا عبيدٌ، قال: سمِعتُ الضحاكَ يقولُ في قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية. قال: من اعترَف وأقرَّ على نفسِه علانيةً أنه قال البهتانَ، وتاب إلى اللهِ توبةً نصوحًا - والنَّصوحُ: ألا يعودَ (٣) وإقرارُه واعترافُه عندَ الحدِّ حينَ يؤخذُ بالجلدِ - فقد تاب، واللهُ غفورٌ رحيمٌ (٤).

وقال آخرون: توبتُه من ذلك [صلاحُ حالِه، وندمُه على ما فرَط منه من ذلك، و] (٥) الاستغفارُ منه، وتركه العودَ في مثلِ ذلك من الجُرمِ. وذلك قولُ جماعةٍ من التابعين وغيرِهم، وقد ذكَرنا بعض قائليه فيما مضَى، وهو قولُ مالكِ بن أنسٍ.

وهذا القولُ أولى القولين (٦) في ذلك بالصوابِ؛ لأن الله تعالى ذكرُه جعَل توبةَ كلِّ ذى ذنبٍ من أهلِ الإيمانِ تركَه العودَ منه العود منه، والندمَ على ما سلَف منه، [واستغفارَ ربَّه] (٧) منه، فيما كان من ذنبٍ بينَ العبد وبينَه، دونَ ما كان من


(١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، ف: "يعلم".
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - كما في التغليق ٣/ ٣٨١ ومن طريقه البيهقى ١٠/ ١٥٣ - عن هشيم به.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢: "يعودوا".
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٣٢ من طريق أبي معاذ النحوى به.
(٥) سقط من ت ٢.
(٦) في ت ٢: "التأويلين".
(٧) في ت ٢: "الاستغفار لربه".