للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. قال: ويقولون: إِنَّ أكرَمَهم عندَ اللهِ أعظمُهم شأنًا (١). قال: والإِذْنُ كلُّه قد جحَده الناسُ. فقلتُ له: أَستَأْذِنُ على أَخَواتي أيتامٍ في حَجرى معى في بيتٍ واحدٍ؟ قال: نعم. فردَدْتُ على مَن حضَرني، فأبَى. قال: أتُحبُّ أن تَراها عُريانةً؟ قلتُ: لا. قال: فاستأذِنْ. فراجعتُه أيضًا. قال: أتحبُّ أن تُطيعَ اللَّهَ؟ قلتُ: نعم. قال: فاستأذِنْ. فقال لى سعيدُ بنُ جبيرٍ: إنك لَتُرَدِّدُ عليه. قلتُ: أردتُ أن يُرخِّصَ لى (٢).

قال ابن جُرَيجٍ: وأخبَرنى ابن طاوسٍ، عن أبيه، قال: ما مِن امرأةٍ أَكْرَهُ إليَّ أن أرَى، كأنه يقولُ: عِرْيَتَهَا (٣)، أو عُرْيَانةً، مِن ذاتِ مَحرمٍ. قال: وكان يُشدِّدُ في ذلك (٤).

قال ابن جُرَيجٍ: وقال عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]. فواجبٌ على الناسِ أجمعينَ إذا احتَلموا أن يَستأذِنوا على مَن كان مِن الناسِ. قلتُ لعطاءٍ: أواجبٌ على الرجلِ أن يَستأذنَ على أمِّه ومَنْ وراءها مِن ذاتِ قرابتِه؟ قال: نعم. قلتُ: [بأيٍّ وَجَبت] (٥)؟ قال: قولُه: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٤).

قال ابن جُرَيجٍ: وأخبرنى ابن زيادٍ، أن صفوانَ مَولًى لبنى زُهْرَةَ، أخبَره عن عطاءِ بن يسارٍ، أنَّ رجلًا قال للنبيِّ : أستأذنُ على أمِّى؟ قال: "نعم". قال:


(١) في ص، ف، وتفسير ابن كثير: "بيتا"، وفى ت ١: "لى".
(٢) أخرجه سنيد الحسين بن داود - كما في التمهيد ١٦/ ٢٣٢ - وأخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٣١٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٦٣٢، والنحاس في ناسخه ص ٥٩٤ من طريق عطاء به، وسيأتي ص ٣٥٤.
(٣) عِرْيَتها: عورتها. اللسان (ع ر ا).
(٤) أخرجه سنيد - كما في التمهيد ١٦/ ٢٣٢.
(٥) في ص، ت ١، ت ٢، ف: "أتزوجت"، وفى م: "أبروجب". والمثبت مِن التمهيد.