للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ في قولِه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. قال: كان كلُّ امرأةٍ أتاها مهرًا، فقد أحلَّها اللهُ له إلى أن وهَب هؤلاء أنفسَهنَّ له، فأُحْلِلْنَ له دونَ المؤمنين بغير مَهْرٍ، خالصةً لك مِن دونِ المؤمنين، إلا امرأةً لها زوجٌ.

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، عن صالحِ بن مسلمٍ، قال: سألتُ الشعبيِّ عن امرأةٍ وهبَت نفسَها لرجلٍ، قال: لا يكونُ، لا تحِلُّ له، إنما كانت للنبيِّ (١).

واختلَفت القرأةُ في قراءةِ قولِه: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾؛ فقَرأ ذلك عامةُ قرأةِ الأمصارِ: ﴿إِنْ وَهَبَتْ﴾ بكسرِ الألفِ على وَجْهِ الجزاء، بمعنى: إن تَهَبْ.

وذُكر عن الحسنِ البصريِّ أنه قرَأ: (أنْ وَهَبَتْ). بفتحِ الألفِ (٢)، بمعنى: وأحْلَلْنا له امرأةً مؤمنةً أن ينكحَها؛ لهبَتِها له نفسَها.

والقراءةُ التي لا أستجيزُ خلافَها في ذلك كسرُ الألفِ؛ لإجماعِ الحُجَّةِ مِن القرأةِ عليه.

وأما قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. ليس ذلك للمؤمنين.

وذُكر أن رسولَ اللهِ قبلَ أن تنزَل عليه هذه الآيةُ يتزوَّجُ أيَّ النساءِ شاء، فقصَر اللهُ على هؤلاء، فلم يَعْدُهُنَّ وقصَر سائرَ أمَّتِه على مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٢٢٧١) من طريق جابر عن الشعبي نحوه.
(٢) القراءة شاذة. البحر المحيط ٧/ ٢٤٢.