للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا؟ قال: نَعَمْ (١).

وبنحوِ الذي قلنا في ذلك صحَّ الخبرُ عن رسولِ اللَّهِ .

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عليةَ، قال: ثنا معمرُ بنُ راشدٍ، عن فراسٍ، عن الشعبيِّ، عن أبي بُردةَ بنِ أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللَّهِ : "ثلاثةٌ يُؤْتَون أجرَهم مرَّتين؛ رجلٌ آمَن بالكتابِ الأولِ والكتابِ الآخِرِ، ورجلٌ كانت له أمَةٌ فأدَّبها فأحسَن تأديبَها، ثم أعتَقها فتزوَّجها (٢)، وعبدٌ مملوكٌ أحسَن عبادةَ ربِّه، ونصَح لسيدِه" (٣).

[حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ أبي زائدةَ، قال: ثنى صالحُ بنُ صالحٍ الهمدانيُّ، عن عامرٍ، عن أبي بُرْدةَ بنِ أبي موسى، عن أبي موسى، عن النبيِّ بنحوِه (٤).

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: ثنى عبدُ الصمدِ، قال: ثنا شعبةُ، عن صالحِ بنِ صالحٍ، سمِع الشعبيَّ يُحدِّثُ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى الأشعريِّ، عن رسولِ اللَّهِ بنحوه] (٥) (٦).


(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٨/ ٥٨ وعزاه إلى المصنف.
(٢) في ت ٢: "وتزوجها"، وفي ت ٣: "فزوجها".
(٣) أخرجه الطحاوي في المشكل (١٩٧٣)، والخطيب في تاريخ بغداد ٦/ ٢٢٩ من طريق يعقوب به. وأخرجه أحمد ٤/ ٤٠٥ (ميمنية)، والبزار (٢٩٧٧)، وأبو نعيم في مسانيد فراس (٢٨)، من طريق ابن علية به.
(٤) أخرجه النسائي (٣٣٤٤)، ومن طريقه الطحاوي في المشكل (١٩٧١) عن يعقوب به.
(٥) سقط من: ت ١.
(٦) أخرجه أبو داود الطيالسي (٥٠٤)، وأحمد ٤/ ٤٠٢ (الميمنية)، ومسلم (١٥٤)، وأبو عوانة ١/ ١٠٣، والطحاوي في المشكل (١٩٧٤)، وغيرهم من طرق عن شعبة به.