للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عليةَ، قال: ثنا داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الشعبيِّ، قال: قال مسروقٌ: إنَّ النبيَّ حرَّم جاريتَه، وآلَى منها فجعَل [الحلالَ حرامًا] (١)، وقيل في اليمينِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢].

حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا سفيانُ، عن داودَ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ، قال: آلَى رسولُ اللَّهِ وحرَّم، فعُوتِب في التحريمِ، وأُمِر بالكفارةِ في اليمينِ (٢).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ (٣)، عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ: قال لها: "أنتِ عليَّ حرامٌ، وواللَّهِ لا أطَؤُكِ" (٤).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾. قال: كان الشعبيُّ يقولُ: حرَّمها عليه، وحلَف لا يقربُها، فعُوتِب في التحريمِ، وجاءت الكفارةُ في اليمينِ.

حدَّثنا ابنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا ابنُ ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ وعامرٍ الشعبيِّ، أنَّ النبيَّ حرَّم جاريتَه. قال الشعبيُّ: حلَف بيمينٍ مع التحريمِ، فعاتَبه اللَّهُ في التحريمِ، وجعَل له الكفارةَ في اليمينِ (٥).

حدَّثنا يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿يَاأَيُّهَا


(١) في الأصل، ص، ت ٢، ت ٣: "الحرام حلالا".
(٢) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٨٦ عن سفيان به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٢٧، والبيهقي ٧/ ٣٥٢ من طريق داود به.
(٣) بعده في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "قال: قال ابن زيد".
(٤) أخرجه مالك - كما في المدونة الكبرى ٢/ ٣٩٥ - ومن طريقه ابن سعد ٨/ ١٨٦.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٣٠١ عن معمر به، وأخرجه ابن سعد ٨/ ١٨٦ عن معمر عن قتادة وحده.