للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلمةَ، قال: أخبَرنا أبو حمزةَ، قال: قلتُ للشعبيِّ: إذا زكَّى الرجلُ مالَه أيطيبُ له مالُه؟ فقرَأ هذه الآيةَ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾. إلى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾. إلى آخرِها. ثم قال: حدَّثتني فاطمةُ بنتُ قيسٍ أنها قالت: يا رسولَ اللهِ، إن لي سبعين مِثقالًا من ذهبٍ، فقال: "اجْعَلِيها في قرابتِك" (١).

حدَّثنا الربيعُ، قال: حدثنا أسدُ بنُ موسى، قال: حدثنا شَريكُ (٢) بنُ عبدِ اللهِ، عن أبي حمزةَ، عن عامرٍ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ، عن النبيِّ أنه قال: "في المالِ حَقٌّ سوَى الزَّكاةِ". وتلا هذه الآيةَ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾. إلى آخرِ الآيةِ (٣).

حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: حدثنا يحيى بنُ آدمَ، عن شَريكٍ، قال: حدثنا أبو حمزةَ - فيما أعلمُ - عن عامرٍ، عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنها سمِعَتْه يقولُ: "إنَّ في المالِ لحقًّا سوَى الزكاةِ" (٤).


(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٩٢٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٦٨) من طريق حماد به دون قوله: وحدثتني فاطمة .... وذكر السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٧١ المرفوع وعزاه إلى ابن المنذر. وأخرجه الدارقطني ٢/ ١٠٧ من طريق أبي بكر الهذلي، عن شعيب بن الحبحاب، عن الشعبي، عن فاطمة، نحوه. وينظر نصب الراية ٢/ ٣٧٣.
(٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "سويد".
(٣) أخرجه الدارمي ١/ ٣٨٥، والترمذي (٦٥٩، ٦٦٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٨٨ (١٥٤٨)، والدارقطني ٢/ ١٢٥، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٨ - وابن عدي ٤/ ١٣٢٨، والبيهقي ٤/ ٨٤ من طرف عن شريك به، مطولًا ومختصرًا. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩) عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم به، بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة". وذكره الحافظ في التلخيص ٢/ ١٤٩، ١٦٠، والسيوطي في الجامع عن ابن ماجه بلفظه هذا. والذي في التحفة ١٢/ ٤٦٥، وجامع المسانيد ١٦/ ٣١ عن الترمذي وابن ماجه باللفظ الأول. وقال البيهقي ٤/ ٨٤: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة، فلست أحفظ فيه إسنادًا.