للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا ابنُ عُليةَ، عن أبي حيانَ، قال: حدثني مزاحمُ بنُ زُفَرَ، قال: كنتُ جالسًا عندَ عطاءٍ، فأتاه أعرابيٌّ فقال له: إنّ لِي إبلًا، فهل عليَّ فيها حقٌّ بعدَ الصَّدقةِ؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: عاريَّةُ الدَّلوِ (١)، وطَرْقُ (٢) الفحلِ، والحلَبُ.

حدثني موسى بنُ هارونَ، قال: حدثنا عمرُو بنُ حمادٍ، قال: حدثنا أسباطُ، عن السدِّيِّ، ذكَرَه عن مُرَّةَ الهَمْدانيِّ، في: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾.

قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مسعود: تُعطيهِ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تُطيلُ الأملَ وتخافُ الفقرَ (٣).

وذكر أيضًا عن السُّدِّيِّ أن هذا شيْءٌ واجبٌ في المالِ حقٌّ على صاحبِ المالِ أن يفعَلَه سوَى الذي عليه من الزكاةِ.

وحدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن زُبيدٍ الياميِّ، عن مُرَّةَ ابنِ شَراحيلَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾. قال: أن يُعطِيَ الرجلُ وهو صحيحٌ شحيحٌ (٤) يأمُلُ العيشَ ويخافُ الفقرَ.

فتأويلُ الآيةِ: وأعطَى المالَ - وهو له محبٌّ حريصٌ [على جمعِهْ] (٥) شحيحٌ به - ذوِي قرابَتِه، فوصَل به أرحامَهم.

وإنما قلتُ: عنَى بقولِه: ﴿ذَوِي الْقُرْبَى﴾. ذوِي قرابةِ مُؤتِي المالَ على


(١) في م: "الذلول".
(٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "طروق". والطرق: ماء الفحل.
(٣) ينظر ما تقدم في ص ٧٨، ٧٩.
(٤) بعده في م: "به".
(٥) سقط من: الأصل.