للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: نسَخ من يرثُ، ولم ينسَخِ الأقربين الذين لا يرثون (١).

حدَّثنا بحرُ (٢) بنُ نصرٍ، قال: حدثنا يحيى بنُ حسانَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه، قال: كانت الوصيةُ قبلَ الميراثِ للوالدَين والأقربين، فلما نزَل الميراثُ، نسَخَ الميراثُ مَن يَرِثُ، وبَقِيَ مَن لا يرثُ، فمن أوصى [لذي قرابتِه لم تجُزْ وصيتُه] (٣).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: حدثنا سويدُ بنُ نصرٍ، قال: حدثنا ابنُ المباركِ، عن إسماعيلَ المكِّيِّ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾. قال: نسَخ الوالدَين، وأثبتَ الأقربين الذين يُحرَمون ولا يرثون (٤).

حدَّثني المُثَنَّى، قال: حدثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابنُ المباركِ، عن المباركِ بنِ فَضَالةَ، عن الحسنِ في هذه الآيةِ: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾. قال: للوالدَينِ منسوخةٌ، والوصيةُ للقرابةِ وإن كانوا أغنياءَ.

حدَّثني المُثَنَّى، قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: حدثني معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباس قولَه: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾: فكان لا يرِثُ مع الوالدَين غيرُهم، إلا وصيةً، إن كان، للأقربين، فأَنْزل اللهُ بعدَ هذا: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٧٥ إلى المصنف. وينظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٦٤.
(٢) في م، ت ١، ت ٢: "يحيى". وسيأتي على الصواب في ص ٥١٦، وينظر تهذيب الكمال ٤/ ١٦.
(٣) في المصادر: لغير ذي قرابة، لم تجز وصيته، لأن رسول الله قال: "لا تجوز لوارث وصية". وينظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٦٣. والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٥٨)، (٢٥٣ - تفسير) - ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٦٥ - عن سفيان به.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٧٨)، (٢٤٧ - تفسير) - ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٦٥ - وابن الجوزي في ناسخه ص ١٦٤ من طريقين عن الحسن نحوه.