للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتُزِعتْ منهم ورُدَّت إلى ذَوِي قرابتِه (١)

وقال آخرون: بل هي آيةٌ قد كان الحكمُ بها وجَب، وعُمِل به بُرهةً، ثم نسَخ اللهُ منها بآيةِ المواريثِ الوصيةَ لوَالدَي الموُصِي وأقربائهِ الذين يرِثُونه، وأقرَّ فرضَ الوصيةِ لمن كان منهم لا يرِثُه.

ذِكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا بشرٌ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾: فجُعلت الوصيةُ للوالدين والأقربين، ثم نُسِخ ذلك بعدَ ذلك، فجُعِل لهما نصيبٌ مفروضٌ، فصارت الوصيةُ لذوي القرابةِ الذين لا يَرِثون، وجُعِل للوالدين نصيبٌ معلومٌ، فلا تجوزُ وصيةٌ لوارِثٍ (٢).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ، قال: أخبرنا مَعمرٌ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾. قال: نُسِخ الوالدان منها، وتُرِك الأقربون ممن لا يرِثُ (٣).

حدَّثنا القاسمُ، قال: حدثنا الحسينُ، قال: حدثني حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾.


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٤٢٦) عن معمر به. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٧)، وابن أبي شيبة ١١/ ١٦٦ من طريق ابن جريج، عن ابن طاوس به.
(٢) أخرجه ابن الجوزي في ناسخه ص ١٦٥ من طريق سعيد به، وأخرجه الدارمي ٢/ ٤١٩، وابن الجوزي ص ١٦٤ من طريق همام، عن قتادة نحوه.
(٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٨.