للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك قولُ من ذكَرتُ قولَه، وقولُ جماعةٍ أُخَرَ غيرِهم معهم.

ذِكرُ قولِ من لم نذكُرْ قولَه منهم في ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشامٍ، قال: حدثني أبي، عن قتادةَ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، في رجلٍ أوصَى لغيرِ ذِي قرابةٍ، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلثَا (١) الثُّلثِ عليهم، وثلثُ (٢) الثلثِ لمن أوصَى له به.

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدثنا معاذٌ، قال: حدثنا أبي، عن قتادةَ، عن الحسنِ وجابرِ بن زيدٍ وعبدِ الملكِ بنِ يعلى، أنهم قالوا في الرجلِ يُوصِي لغير ذِي قرابتِه، وله قرابةٌ ممن لا يرثُه، قال: كانوا يجعَلون ثلثي الثلثِ لذوي القرابةِ، وثلثَ الثلثِ لمن أوصَى له به (٣).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا حُميدٌ، عن الحسنِ أنه كان يقولُ: إذا أوصَى الرجلُ لغير ذِي قرابتِه بثلثِه، فلهم ثلثُ الثُّلثِ، وثُلثَا الثلثِ لقرابتِه (٤).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه، قال: من أوصَى لقومٍ وسمَّاهم وترَك ذوِي قرابتِه مُحتاجينَ،


(١) في الأصل، ت ١، ت ٢، ت ٣: "ثلث". وينظر الأثر الآتي، والمغني ٨/ ٣٩٥.
(٢) في الأصل، ت ١، ت ٢، ت ٣: "ثلثا".
(٣) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٠ من طريق معاذ به.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٥٥)، (٢٥٤ - تفسير)، والبيهقي ٦/ ٢٦٥ من طريق هشيم به، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٤ - تفسير، وابن أبي شيبة ١١/ ١٦٥ من طريق حميد به. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٤٣٣) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن.