للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالبٍ، أنه دخَل على رجلٍ مريضٍ، فذكَر له الوصيةَ؟ فقال: لا توصِ، إنما قال اللهُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾. وأنت لم تترُكْ شيئًا (١). قال ابنُ أبى الزِّنادِ فيه: فدعْ مالَك لبنيك (٢).

حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ، قال: حدثنا سفيانُ، عن منصورِ ابنِ صفيَّةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ [عتبةَ أو غَنيَّةَ] (٣) -الشكُّ منى- أن رجلًا أرادَ أن يُوصِىَ وله ولدٌ كثيرٌ، وترَك أربَعَمائةِ دينارٍ، فقالتْ عائشةُ: ما أرَى فيه فضلًا (٤).

حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزَّاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، قال: دخل علىٌّ على مولًى لَهم في الموتِ، وله سبعُمائةِ درهمٍ أو ستُّمائةِ درهمٍ، فقال: ألَا أُوصِى؟ فقال: لَا، إنما قال اللهُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾. وليس لك كثيرُ مالٍ (٥).

وقال بعضُهم: ذلك ما بينَ الخَمسِمائة الدرهمِ إلى الألفِ.


(١) في م: "خيرًا".
(٢) أخرجه سفيان في تفسيره ص ٥٥، ٥٦، وعبد الرزاق في مصنفه (١٦٣٥٢)، وابن أبى شيبة ١١/ ٢٠٨، وسعيد بن منصور في سننه (٢٥١ - تفسير) والدارمى ٢/ ٤٠٥، وابن أبى حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٨ (١٥٩٩)، والحاكم ٢/ ٢٧٣، ٢٧٤، والبيهقى ٦/ ٢٧٠ من طرق عن هشام به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٧٤ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبى بقوله: فيه انقطاع.
(٣) في م، ت ٣: "عيينة أو عتبة"، وفى ت ١: "عتيبة أو عتبة"، وفى ت ٢: "عتبة أو عتبة".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٣٥٤) عن الثورى، عن منصور، عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة، وخالف ابنُ جريج الثورىَّ فرواه عن منصور، عن أمه، عن عائشة، أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٥٥) عن ابن جريج به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٤٨ - تفسير) وابن أبى شيبة ١١/ ٢٠٨، والبيهقى ٦/ ٢٧٠ من طريق أبى معاوية، عن محمد بن شريك، عن ابن أبى مليكة، عن عائشة.
(٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ٦٨، ومصنفه (١٦٣٥١).