للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾. قال ابنُ شهابٍ: كتَب اللهُ الصيامَ علينا، فكان من شاءَ افتدَى ممن يُطيقُ الصيامَ من صحيحٍ أو مريضٍ أو مسافرٍ، ولم يكنْ عليه غيرُ ذلك، فلما أوجَب اللهُ على من شهِد الشهرَ الصيامَ، فمن كان صحيحًا يُطيقُه وضَع عنه الفديةَ، وكان مَن كان على سفرٍ أو كان مريضًا فعدةٌ من أيامٍ أخرَ. قال: وبقِيت الفديةُ التى كانت تُقبلُ قبلَ ذلك للكبيرِ الذى لا يُطيقُ الصيامَ، والذى يَعرِضُ له العطشُ أو العِلَّةُ التى لا يستطيعُ معها الصيامَ (١).

حدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنى عمى، قال: حدثنى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، قال: جعَل اللهُ في الصومِ الأولِ فديةً طعامَ مِسكينٍ (٢)، فمن شاءَ مِن مُسافرٍ أو كل مقيمٍ أن يُطعِمَ مسكينًا ويُفْطِرَ، كان ذلك رخصةً له، فأنزل اللهُ في الصومِ الآخرِ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يذكرِ اللهُ في الصومِ الآخرِ فديةً طعامَ مسكينٍ (٢)، فنُسِخَتْ الفديةُ، وثبَت في الصومِ الآخرِ، ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ وهو الإفطارُ في السفرِ، وجعْلُه عدةً من أيامٍ أُخَر (٣).

حدَّثنى أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وهبٍ، قال: أخبَرنى عمى عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، قال: أخبَرنى عَمرُو بنُ الحارثِ، [عن بُكَيرِ] (٤) بنِ عبدِ اللهِ، عن يزيدَ مولى سَلَمةَ بنِ الأكوعِ، عن سلمةَ بنِ الأكوعِ أنه قال: كنا في عهدِ رسولِ اللّهِ مَن شاءَ صامَ، ومن شاءَ أفطَر وافتدى بطعامِ مسكينٍ (٥)، حتى أُنزلتِ الآيةُ: ﴿فَمَنْ شَهِد


(١) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٥٠، ٥١ عن أبى صالح به مختصرًا.
(٢) في الأصل: "مساكين".
(٣) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ١/ ٣٠٤ (١٦٢٣) عن محمد بن سعد به.
(٤) في م: "قال بكر". وينظر تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٢.
(٥) سقط من: الأصل، ت ١، ت ٢، ت ٣.