للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).

حدَّثنى المثنى، قال: حدثنا سويدٌ، قال: أخبرنا ابنُ المباركِ، عن عاصمٍ الأحولِ، عن الشعبىِّ في قولِه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: كانت للناسِ كلِّهم، فلمَّا نزلتْ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ أُمِروا بالصومِ والقضاءِ، فقال: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (٢).

حدَّثنا هنادٌ، قال: حدثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: نسَخَتْها الآيةُ التى بعدها: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

حدَّثنا هنادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن محمدِ بنِ سُلَيمٍ (٣)، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبيدةَ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. قال: نَسخَتْها الآيةُ التى تَليها: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤).

حُدِّثتُ عن الحسينِ (٥) بنِ الفرجِ، قال: سمِعتُ الفضلَ بنَ خالدٍ، قال: حدثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ، عن الضحَّاكِ قولَه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ الآية: فُرِض الصومُ مِن العَتَمةِ إلى مِثلِها مِن القابلةِ؛ فإذا صلَّى الرجلُ العَتَمةَ حرُمَ عليه الطعامُ والجماعُ إلى مثلها من القابلَةِ، ثم نزَل الصومُ الآخِرُ بإحلالِ الطَّعامِ والجِماعِ بالليلِ


(١) أخرجه ابن خزيمة (١٩٠٣) عن أحمد بن عبد الرحمن به. وأخرجه مسلم (١١٤٥) من طريق ابن وهب به. وأخرجه البخارى (٤٥٠٧)، ومسلم (١١٤٥)، وأبو داود (٢٣١٥)، والترمذى (٧٩٨)، والنسائى (٢٣١٥) من طريق عمرو بن الحارث به.
(٢) تقدم تخريجه في ص ١٦٤.
(٣) في م، ت ٢، ت ٣: "سليمان"، وفى ت ١: "سلمان". وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٩٢.
(٤) أخرجه ابن الجوزى في ناسخه ص ١٧٢، ١٧٣ من طريق وكيع به.
(٥) في م، ت ٢، ت ٣: "الحسن".