للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا مُعاذُ بنُ شعبةَ البصرىُّ، قال: ثنا شريكٌ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، وإسماعيلَ ابنِ مُسلمٍ، عن الحسنِ، [أنهما قالا] (١): إذا لم يَستطعِ المريضُ أن يُصلِّىَ قائمًا أفطَر (٢).

حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، عن مغيرةَ أو عُبيدةَ، عن إبراهيمَ فى المريضِ إذا لم يَسْتَطعِ الصلاةَ قائمًا: فلْيُفطِرْ. يعنى فى رمضانَ.

حدَّثنا هنّادٌ، قال: ثنا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن إسماعيلَ، قال: سألتُ الحسنَ: متى يفطِرُ الصائمُ؟ قال: إذا جَهَده الصومُ. قال: إذا لم يَستطعْ أن يصلِّىَ الفرائضَ كما أمِر (٣).

وقال بعضُهم: هو كلُّ مرضٍ كان الأغلَبُ من أمْرِ صاحبِه بالصومِ الزيادةَ فى علَّتِه زيادةً غيرَ المحتمَلةِ. وذلك هو قولُ محمدِ بنِ إدريسَ الشافعىِّ (٤)، حدثنا بذلك عنه الربيعُ.

وقال آخرون: هو كُلُّ (٥) مرضٍ يسمَّى مرضًا.

ذِكرُ من قال ذلك

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: ثنا الحسنُ بنُ خالدٍ الربعىُّ، قال: ثنا طريفُ بنُ


(١) فى م: "أنه قال".
(٢) عزاه السيوطي فى الدر المنثور ١/ ١٩٠ إلى المصنف، وينظر تفسير البغوى ١/ ١٩٩، وفتح البارى ٨/ ١٧٩.
(٣) فى م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "مر".
(٤) الأم ٢/ ١٠٤.
(٥) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣.