للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك (١).

حَدَّثَنَا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: حَدَّثَنِي حجاجٌ، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قال ابنُ عباسٍ: كانوا إذا اعتكَفوا فخرَج الرجلُ إلى الغائطِ جامَع امرأتَه ثم اغتسَل، ثم رجَع إلى اعتكافِه، فنُهوا عن ذلك. قال ابنُ جُريجٍ: قال مجاهدٌ: نُهوا عن جماعِ النساءِ في المساجدِ، حيثُ كانت الأنصارُ تجامِعُ، فقال: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ﴾: قال: ﴿عَاكِفُونَ﴾: الجوارُ. قال ابنُ جريجٍ: فقلتُ لعطاءٍ: الجماعُ المباشرةُ؟ قال: الجماعُ نفسُه. فقلتُ له: فالقُبلةُ في المسجدِ واللمسةُ (٢)؟ قال: أمّا الذي حُرِّمَ فالجماعُ، وأنا أكرهُ كلَّ شيءٍ مِن ذلك في المسجدِ (٣).

حُدِّثتُ عن حسينِ بنِ الفرجِ المروزيِّ (٤)، قال: سمِعتُ أبا معاذٍ الفضلَ بنَ خالدٍ، قال: ثنا عُبيدُ بنُ سليمانَ، عن الضحاكِ: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾: يعني الجماعَ (٥).

وقال آخَرون: معنى ذلك على جميعِ معاني المباشرةِ مِن لمسٍ وقُبلةٍ وجماعٍ.

ذِكرُ مَن قال ذلك

حَدَّثَنِي يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال مالكُ بنُ أنسٍ: لا يمَسُّ المعتكِفُ امرأتَه ولا يباشِرُها ولا يتلذَّذُ منها بشيءٍ؛ قُبلةٍ ولا غيرِها (٦).


(١) تفسير عبد الرزاق ١/ ٧٢.
(٢) في م: "المسة".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٨٢) عن ابن جريجٍ عن عطاء نحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٩٢ من طريق سفيان، عن عطاء نحوه.
(٤) سقط من: م.
(٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣١٧ عقب الأثر (١٦٨١) معلقا.
(٦) الموطأ ١/ ٣١٨.