للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنُ عباسٍ في ذلك كلِّه (١).

حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾: هذا رجلٌ أصابه خوفٌ، أو مرضٌ، أو (٢) حابسٌ حبَسه (٣)، يبعثُ بهدْيِه، فإذا بلَغتْ محِلَّها صارَ حلالًا، فإنْ أمِنَ أو بَرَأَ ووصَلَ إلى البيتِ، فهي له عمرةٌ، وأحَلَّ، وعليه الحجُّ عالمًا قابلًا، فإن هو لم يصِلْ إلى البيتِ حتى يرجِعَ إلى أهلِه، فعليه عُمرةٌ وحَجةٌ وهَدْيٌ. قال قتادةُ: والمتعةُ التي لا يتعاجَمُ (٤) النَّاسُ فيها أن أصلَها كانَ هكذا (٥).

حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ إلى ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ قال: هذا المحصَرُ إذا أمِنَ فعليه المتعةُ [والحجُّ] (٦)، وهدْيُ المتمتِّعِ، فإن لم يجِدْ فالصيامُ، فإن عَجَّلَ العمرةَ قبلَ أشهرِ الحجِّ، فعليه فيها هَدْيٌ (٧).

حدَّثني المُثنَّى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا بشرُ بنُ السَّرِيِّ، عن شعبةَ، عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلِمةَ، عن عليٍّ: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾: فإن أخّرَ العمرةَ حتى يجمَعَها مع الحجِّ فعليه الهدْيُ (٨).


(١) تقدم أوله ص ٣٢٨.
(٢) زيادة من: م.
(٣) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "حتى".
(٤) لا يتعاجم: لا يشك ولا يتمارى.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٥ عن معمر عن قتادة. وينظر ما تقدم في ص ٣٤٣.
(٦) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "في الحج".
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٢٥ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق مغيرة به. وينظر المحلى ٧/ ٢٢١.
(٨) ينظر البحر المحيط ٢/ ٧٧.