للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرُ ابنَ عمِّ (١) مَنْفوسٍ كلالةً برَضاعِه (٢).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن يونُسَ، أن الحسنَ كان يقولُ: إذا تُوُفِّى الرجلُ وامرأتُه حاملٌ، فنفقتُها مِن نصيبِها، ونفقةُ ولدِها مِن نصيبِه مِن مالِه إن كان له، فإن لم يَكُنْ له مالٌ فنفقتُه على عَصَبتِه. قال: وكان يَتَأَوَّلُ قولَه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ على الرجالِ (٣).

حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: ثنا عبدُ الرحمن بنُ مَهْديٍّ، قال: ثنا هُشَيْمٌ، عن يونُسَ، عن الحسنِ، قال: على العَصَبةِ الرجالِ دونَ النساءِ (٤).

حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ وعمرُو بنُ عليٍّ، قالا: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: ثنا هشامٌ، عن ابنِ سِيرينَ أنه أتَى عبدَ اللَّهِ بنَ عتبةَ مع اليتيمِ وليُّه، ومع اليتيمِ مَن يَتَكَلَّمُ في نفقتِه، فقال لوليِّ اليتيمِ: لو لم يَكُنْ له مالٌ لَقَضَيْتُ عليك بنفقتِه؛ لأن اللَّهَ تعالى يقولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٥).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال (٦): ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، قال: ثنا أيوبُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، قال: أُتِي عبدُ اللَّهِ بنُ عتبةَ في رَضاعِ صبيٍّ، فجعَل رَضاعَه في مالِه، وقال لوليِّه: لو لم يَكُنْ له مالٌ جعَلْنا رَضاعَه في مالِك، ألا تَراه يقولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ


(١) بعده في م: "على".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٦، ٢٤٧، عن ابن إدريس به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٠٧ عن ابن علية به ببعضه، وفي ٥/ ٢٤٣ عن يونس به.
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٥٩٤)، وابن زنجويه في الأموال (٨٦٥) من طريق يونس به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٥ عن ابن إدريس به.
(٦) في ص، ت ١: "قالا".