للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حولًا إذا تُوُفِّي عنها زوجُها، فيَمُرُّ عليها الكلبُ فتَرْمِيه بالبَعَرةِ، أفلا أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا! " (١).

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الوَهَّابِ، قال: سمِعْتُ يحيَى بنَ سعيدٍ، قال: سمِعْتُ نافعًا، عن صَفيةَ ابنةِ أبي عُبيدٍ، أنها سمِعَتْ حَفْصةَ ابنةَ عمرَ زوجَ النبيِّ تُحدِّثُ عن النبيِّ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (٢).

قال يحيى: والإحْدادُ عندَنا ألا تَطَّيَّبَ، ولا تَلْبَسَ ثوبًا مَصْبوغًا بوَرْسٍ ولا زَعْفَرانٍ، ولا تَكْتَحِلَ، ولا تَزَّيَّنَ.

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا يَزيدُ، قال: أخْبَرَنا يحيى، عن نافعٍ، عن صفيةَ ابنةِ أبي عُبيدٍ، عن حفصةَ ابنةِ عمرَ، أن النبيَّ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ" (٣).

حدَّثنا ابنُ بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الوَهَّابِ، قال: سمِعْتُ يحيى بنَ سعيدٍ يقولُ: أخْبَرَني حُميدُ بنُ نافعٍ، أن زينبَ ابنةَ أمِّ سلمةَ أخْبَرَتْه عن أمِّ سلمةَ - أو أمِّ حَبيبةَ -


= وغيره من الدواب وهو كالمِسْح - كساء من شعر - يُجعل على ظهره. ينظر صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ١١٦.
(١) أخرجه مسلم (١٤٨٨) عن ابن المثنى به، وأخرجه الطيالسي (١٧٠١)، والبخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨)، والبغوي في الجعديات (١٥٧١، ١٥٧٢)، من طريق شعبة به.
(٢) أخرجه النسائي (٣٥٠٣) عن محمد بن بشار به، وأخرجه مسلم (١٤٩٠/ ٦٤)، والبيهقي ٧/ ٤٣٨ من طريق عبد الوهاب به، وأخرجه أحمد ٦/ ٢٨٦ (الميمنية) من طريق نافع به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٠، وأحمد ٦/ ٢٨٦ (الميمنية)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٠٨ (٣٦١)، من طريق يزيد به، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٦) من طريق يحيى به.