للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباسٍ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾: فهذه عِدَّةُ المُتَوَفَّى عنها (١)، إلا أن تَكونَ حاملًا، فعِدَّتُها أن تَضَعَ ما في بطنِها (٢).

حدثني المثنى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى الليثُ، قال: ثنى عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهابٍ في (٣) قولِ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. قال ابنُ شِهاب: جعَل اللَّهُ هذه العِدَّةَ للمُتَوَفَّى عنها زوجُها، فإن كانت حاملًا فيُحِلُّها مِن عدتِها أن تَضَعَ حملَها، وإن اسْتَأْخَر فوقَ الأربعةِ أشهرٍ والعشرِ، فما اسْتَأْخَر لا يُحِلُّها إلا أن تَضَعَ حملَها.

وإنما قلْنا: عنَى بالتربُّصِ ما وصَفْنا؛ لتَظاهُرِ الأخْبارِ عن رسولِ اللَّهِ بما: حدَّثْنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا وَكيعٌ وأبو أُسامةَ، عن شعبةَ، وحدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، عن شعبةَ، عن حُميدِ بنِ نافعٍ، قال: سمِعْتُ زينبَ ابنةَ أمِّ سلمةَ تُحَدِّثُ - قال أبو كُرَيْبٍ: قال أبو أسامةَ: عن أمِّ سلمةَ - أن امرأةً تُوُفِّي عنها زوجُها، واشْتَكَتْ عينُها (٤)، فأتَتِ النبيَّ تَسْتَفْتِيه في الكُحْلِ فقال: "لقد كانت إحْداكن تَكونُ في الجاهليةِ في شرِّ (٥) أحْلاسِها (٦)، فتَمْكُثُ في بيتِها


(١) بعده في م: "زوجها".
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٣٦ (٢٣١٥)، والنحاس في ناسخه ص ٢٤٠، ٢٤١، والبيهقي ٧/ ٤٢٧، من طريق أبي صالح به نحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٨٩ إلى ابن المنذر.
(٣) في النسخ: "عن". والمثبت هو ما جرى عليه المصنف.
(٤) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان؛ ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية، وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل. ينظر فتح الباري ٩/ ٤٨٨.
(٥) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "سن".
(٦) الأحلاس: جمع حِلس بكسر الحاء، والمراد في شر ثيابها، وهو مأخوذ من حلس البعير =