للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسْعُوديُّ، قال: ثنى يزيدُ الفقيرُ، عن جابرِ بن عبدِ اللهِ، قال: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ (١).

حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا موسى بنُ محمدٍ الأنصاريُّ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءٍ في هذه الآيةِ، قال: إذا كان خائفًا صلَّى على أيِّ حالٍ كان.

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال مالكٌ، وسألته (٢) عن قولِ اللهِ: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾. قال: راكبًا وماشيًا، لو كانت إنَّما عنَى بها الناسَ، لم يَأتِ إلا رجالًا، وانقطعتِ الآيةُ (٣)، إنما هي رجالٌ مُشاةٌ. وقرَأ (٤): ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ [الحج: ٢٧]. قال: يَأْتُون مشاةً وركبانًا.

قال أبو جعفرٍ: والخوفُ الذي للمصلِّى أن يُصَلِّيَ مِن أجْلِه المكتوبةَ ماشيًا راجلًا وراكبًا جائلًا (٥): الخوفُ على المُهْجَةِ (٦) عند السَّلَّةِ (٧) والمسايفةِ في قتالِ مَن أُمِر بقتالِه مِن عدوٍّ للمسلمين، أو محاربٍ، أو طلَبِ سَبُعٍ، أو جملٍ صائلٍ، أو سيلٍ سائلٍ،، فخاف الغرَقَ فيه. وكلُّ ما الأغلبُ مِن شأنه هلاكُ المرءِ منه إن صلَّى صلاةَ الأمن، فإنه إذا كان ذلك كذلك، فله أن يُصلِّيَ صلاةَ شَدَّةِ الخوفِ حيثُ


(١) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (٢٥٢)، والطيالسي (١٨٩٨)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٣، والبيهقى ٣/ ٢٥٧، ٢٦٣ من طريق المسعودى، بنحوه.
(٢) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "سألت".
(٣) في النسخ: "الألف". وما أثبتناه هو الصواب.
(٤) في ص، ت ٢: " ومن إنا ترك"، وفى م: "عن"، وفى ت:١"ومن إلى ترك". والمثبت كما عند الشيخ شاكر.
(٥) في ص: "حائلًا"، والجائل والحائل كلاهما بمعنى، وهو الزائل عن مكانه. اللسان (ج) و ل).
(٦) في م، ص: "المهمة"، وفى ت ٢: "المسلة". والمهجة: الروح. اللسان (م هـ ج).
(٧) في م: "السلمة"، وفى ت ٢: "المسلة". والسَّلَّة: استلال السيوف عندَ القتالِ. اللسان (س ل ل).