للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان (١) وجْهُه، يُومِيُّ إيماءً؛ لعمومِ كتابِ اللهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، ولم يَخُصَّ الخوفَ على ذلك على نوعٍ مِن الأنواعِ، بعد أن يكونَ الخوفُ صفتُه ما ذكَرتُ.

وإنما قلنا: إن الخوفَ الذي يُجَوِّزُ للمصلِّى أن يُصَلِّيَ كذلك هو الذي الأغلبُ منه الهلاكُ بإقامةِ الصلاةِ بحدودِها، وذلك حال شدَّةِ الخوفِ؛ لأن محمدَ بنَ حُميدٍ وسفيانَ بنَ وكيعٍ حدثاني، قالا: ثنا جريرٌ، عن عبدِ اللهِ بن نافعٍ، عن أبيه، عن ابنَ عمر، قال: قال النبيُّ ﷺ في صلاةِ الخوفِ: "يَقُومُ الأميرُ وطائفةٌ مِن الناسِ معَه، فَيَسْجُدون سجدةً واحدةً، ثم تكونُ طائفةٌ مِنهم بينَهم وبينَ العدوِّ، ثم يَنْصَرِفُ الذين سجَدوا سجدةً معَ أميرِهم، ثم يكونون مكانَ الذين لم يُصَلُّوا، ويَتَقَدَّمُ الذين لم يُصَلُّوا فيُصَلُّون معَ أميرِهم سجدةً واحدةً، ثم يَنْصَرِفُ أميرُهم وقد قضَى صلاته، ويُصَلِّي بصلاتِه (٢) كلُّ واحدٍ مِنَ الطائفتَيْن سجدةً لنفسِه، وإن كان خوفٌ أَشدُّ مِن ذلك فرِجالًا أو رُكبانًا" (٣).

حدَّثني سعيدُ بنُ يحيى الأُموَيُّ، قال: ثنى أبي، قال: ثنا ابن جُريجٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ، قال: إذا اخْتَلطوا (٤) - يعني في القتالِ - فإنّما هو الذِّكرُ. وأشار بالرأسِ، قال ابن عُمرَ: قال النبيُّ ﷺ: "وإن كانوا أكثرَ مِن ذلك فيُصَلُّون قيامًا ورُكبانًا (٥).


(١) بعده في ص، ت ١، ت ٢: "من".
(٢) في م: "بعد صلاته".
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٥٨) من طريق جرير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ - ومن طريقه البخارى (٤٥٣٥) - من طريق نافع به.
(٤) في النسخ: "اختلفوا" والمثبت مِن مصدر التخريج.
(٥) أخرجه البخارى (٩٤٣) عن سعيدٍ بن يحيى به، وأخرجه أحمد ١٠/ ٤٧١ (٦٤٣١)، ومسلم (٨٣٩/ ٣٠٦) من طريق موسى بن عقبة به.