وقد قال أبو جعفر النحاس: السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال: أحدهما أجود؛ لأنهما جميعا عن النبي ﷺ، فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة ﵃ ينكرون مثل هذا. البرهان للزركشى ١/ ٣٤٠. (٢) بعده في ص: "في ذلك". (٣) معاني القرآن للفراء ١/ ١٨٦. (٤) عفاق: اسم رجل أكلته باهلة في قحط أصابهم. اللسان (ع ف ق). (٥) معاني القرآن للفراء ١/ ١٨٦، ونسبه سيبويه في الكتاب ١/ ٤٧ إلى عمرو بن شأس، ورواية الشطر الأول مختلفة عما هنا، ونسبه في اللسان (ك و ن) إلى مقاس العائذى باختلاف أيضًا في الشطر الأول، والشطر الثاني بالرفع. (٦) في ص: "جميعها"، وفى م: "جميعهما". (٧) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "نصبوهما" (٨) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.