للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمعروفِ لقيامِه [في مالِه] (١).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، وسألتُه عن قولِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؟ قال: إِن اسْتَغْنَى كفَّ، وإن كان فقيرًا أكَل بالمعروفِ. قال: أكَل بيدِه معهم، لقيامِه على أموالِهم، وحفظِه إياها، يَأْكُلُ مما يأكلون منه. وإن اسْتَغْنَى كفَّ عنه، ولم يَأْكُلْ منه شيئًا (٢).

[حدَّثنا ابن حميدٍ، قال: حدثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. قال: إذا افْتَقَر الوصيُّ، واحْتاجَ ولم يَجِدْ شيئًا، أكَلَ بالمعروفِ] (٣).

وأوْلَى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ قولُ مَن قال: المعروفُ (٤) الذي عَنَاه اللَّهُ ﷿ في قولِه: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. أكلُ مالِ اليتيمِ عندَ الضرورةِ والحاجةِ إليه على وجهِ الاستقراضِ منه، فأما على غير ذلك الوجهِ فغيرُ جائزٍ له أكلُه (٥)، وذلك أن الجميعَ مُجْمِعون على أن والىَ (٦) اليتيمِ لا يَمْلِكُ مِن مالِ يتيمِه إلا القيامَ بمصلحتِه؛ فلما كان إجماعًا منهم (٧) أنه غيرُ مالكِه، وكان غيرَ جائزٍ لأحدٍ أن يَسْتَهْلِكَ مالَ أحدٍ غيرِه - يتيمًا كان ربُّ المالِ أو مُدْرِكًا رشيدًا - وكان عليه إن تَعَدَّى


(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "بماله".
والأثر أخرجه البخارى (٢٢١٢، ٢٧٦٥، ٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٨٢، والبيهقى ٦/ ٤ طريق هشام بن عروة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٢١ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٤١٩ من طريق أصبغ عن ابن زيد.
(٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.
(٤) في النسخ: "بالمعروف". والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٥) في ص، ت ١، ت ٢: "أكلها".
(٦) في م، ت ٢، ت ٣، س: "ولى".
(٧) في ص، ت ١، ت ٢: "منه".