للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾: اكتسابًا منا (١) ذلك بها (٢).

كما حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. قال: التجارة رزقٌ مِن رزقِ اللهِ، وحلالٌ مِن حلالِ الله لمن طَلَبها بصدقِها وبِرِّها، وقد كنا نُحَدَّثُ أن التاجرَ الأمينَ الصدوقَ مع السبعةِ في ظِلِّ العرشِ يومَ القيامةِ (٣).

وأما قولُه: ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾، فإن معناه كما حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِ اللهِ : ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾: في تجارةٍ أو بيعٍ أو عطاءٍ يُعطيه أحدٌ أحدًا (٤).

حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذَيفةَ، قال: ثنا شبلٌ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾: في تجارةٍ أو بيعٍ أو عطاءٍ يُعْطيه أحدٌ أحدًا.

حدَّثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن القاسمِ بن (٥) سليمانَ الجُعْفيِّ، عن أبيه، عن ميمونِ بن مِهْرانَ، قال: قال رسولُ اللهِ : "البيعُ عن تَراضٍ، والخيارُ بعدَ الصَّفْقَةِ، ولا يَحِلُّ المسلمٍ أن يَغُشَّ مسلمًا" (٦).

حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجاجٌ، عن ابن جُريجٍ، قال:


(١) في م: "أحل"، وفى س: "من".
(٢) سقط من: س. وفى ص، م، ت ٢: "لها". وأثبتنا ما يقتضيه السياق. والمراد؛ أن ذلك المال أو القوت اكتسابًا منا بالتجارة إذ هي أكل للمال بالحلال. كما سيأتي في الأثر التالي.
(٣) أخرجه البيهقى ٥/ ٢٦٣ من طريق سعيد به ببعضه.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٢٧ (٥١٨٤) من طريق ابن أبي نجيح به.
(٥) في م: "عن". وينظر الجرح والتعديل ٧/ ١٢٤، والميزان ٣/ ٣٨٣، واللسان ٤/ ٤٦٩.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٨٣، ٨٤ عن وكيع به، وعنده: "يغبن" بدل "يغش".