للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزوجِها: واللَّهِ لا أَبَرُّ لك قَسَمًا، ولآذَنَنَّ (١) في بيتِك بغيرِ أمرِك. ويقولُ السلطانُ: لا نُجيزُ لك خُلْعًا حتى تقولَ المرأةُ لزوجِها: واللَّهِ لا أغتسِلُ لك من جَنابةٍ، ولا أُقِيمُ لك صلاةً. فعندَ ذلك يقولُ السلطانُ: اخْلَعِ المرأةَ (٢).

حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾. قال: تَعِظُها، فإن أبَت وغَلَبَت، فاهجُرْها في مَضْجَعِها، فإن غَلَبَت هذا أيضًا فاضرِبْها، فإن غَلَبَت هذا أيضًا، بُعِثَ حَكَمْ مِن أهلِه وحَكَمٌ مِن أهلِها، فإن غَلَبَت هذا أيضًا وأرادَت غيرَه، فإنَّ (٣) أبِي كان (٤) يقولُ: ليس بيَدِ الحَكَمَين مِن الفراقِ (٥) شيءٌ، إن رأيا الظلْمَ مِن ناحيةِ الزوجِ، قالا: أنتَ يا فلانُ ظالمٌ، انْزِعُ. فإن أبَى رَفَعا ذلك إلى السلطانِ، [وإن رآها ظالمةً، قال لها: أنت ظالمةٌ، انزعى. فإن أبت رفعا ذلك إلى السلطانِ] (٦)، ليس إلى الحَكَمَين من الفِراقِ شيءٌ.

وقال آخرون: بل إنما يَبْعَثُ الحَكَمَين السلطانُ على أنّ حُكْمَهما ماضٍ على الزوجَين في الجمعِ والتَّفْريقِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنى المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثني معاويةُ، عن عليٍّ بنِ


(١) في ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "لا دين"، وغير منقوطة في ص، وفي تفسير ابن أبي حاتم: "لا أدبر".
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩٤٢ (٥٢٦٢) عن محمد بن سعد به.
(٣) بعده في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "قال و".
(٤) بعده في ت ١، ت ٢، ت ٣: "أبي".
(٥) في م: "الفرقة".
(٦) سقط من: م.